وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تزوجها فلا يقربها حتى يكفر تأويلان محلهما إن كان الطلاق بائنا أو رجعيا انقضت عدته أو لم تنقض ولم ينو ارتجاعها قبل إتمام الكفارة فإن أتمها فيها ناويا رجعتها وعازما على وطئها أجزأت اتفاقا وكلام المدونة وعبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في أن محلهما إذا أتمها قبل مراجعتها ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة فلا يلزمه إتمامها قال ابن نافع إن أتمها أجزأه إن أراد العود أبو الحسن انظر قول ابن نافع هل هو وفاق لقول ابن القاسم فحمله عبد الحق في التهذيب على أنه وفاق إذا كان الطلاق رجعيا وعلى الخلاف إذا كان بائنا عبد الحق هذا الاختلاف بين ابن القاسم وابن نافع إنما هو إذا طلق طلاقا بائنا فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها وإن أتمها لم يجزه ذلك وكذلك ذكر عنه ابن المواز وفي لفظ ابن نافع إن أتمها أجزأه ثم قال أبو الحسن الشيخ وحمله بعضهم على الوفاق في الجميع وبعضهم على الخلاف في الجميع وأما إتمامها بعد المراجعة فنقله أبو الحسن فرعا مستقلا فقال ما نصه ثم إن تزوجها يوما ما وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت طعاما بنى على ما كان أطعم إن تبين منه لجواز تفرقة الطعام ابن المواز هذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب رضي الله تعالى عنهم وأصح ما انتهى إلينا وكذا ذكره في التوضيح فرعا مستقلا وقال لا يبنى على الصوم اتفاقا واختلف هل يبني على الطعام على أربعة أقوال ا ه وكذا في الحط والله أعلم وإن طلقها ثم شرع في الكفارة فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا تجزيه إذا ارتجعها وقال أشهب إن ارتجعها في العدة وإلا فلا وهي أي الكفارة ثلاثة أنواع مرتبة أولها إعتاق رقبة أي ذات ابن عرفة كفارته المعروف انحصارها في العتق ثم الصوم إن تعذر ثم الإطعام إن تعذر الباجي في النوادر من كسا وأطعم عن كفارة واحدة فقال ابن القاسم في الأسدية لا يجزيه وفي