وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسقطت الكفارة عمن عاد بنية الوطء فقط أو مع نية الإمساك إن لم يطأ المظاهر المظاهر منها وصلة سقطت ب سبب طلاقها أي المظاهر منها البائن لا الرجعي إلا أن تنقضي عدته والمراد بسقوطها أنه لا يخاطب بها ما دامت بائنا منه فإن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر و سقطت الكفارة ب موتها أي الزوجة بعد العود وقبل إخراج الكفارة وكذا بموته قبل وطئها فيهما البناني اعلم أنه وقع في كلام المصنف تخليط وذلك لأن حاصل كلامه على ما شرحوه به ثلاثة أقوال وكلها تأويلات على المدونة الأول لابن رشد وهو قوله وتجب بالعود إلخ والثاني للخمي والثالث لعياض ولهما أشار بقوله وهل هو العزم على الوطء إلخ وعبارته تقتضي أن الأخيرين مفرعان على الأول وليس كذلك بل هما مباينان له وتقتضي أيضا أن الوجوب عليهما كالوجوب على الأول وليس كذلك أيضا لأن الوجوب على الأول بمعنى الصحة وعلى الأخيرين بمعنى اللزوم وتقتضي أن قوله وسقطت إن لم يطأ إلخ مرتب على الأخيرين وليس كذلك وإنما السقوط على الأول فقط والعبارة السالمة من هذه الأمور وهل تجب بالعزم على الوطء أو به مع الإمساك أو تصح به فقط وتتحتم بالوطء فتسقط إن لم يطأ بموت أو طلاق تأويلات والله أعلم ولو شرع المظاهر الذي عاد في الكفارة ثم طلق المظاهر منها طلاقا بائنا في أثنائها أو أتمها بعده ف هل تجزئ الكفارة المظاهر إن أتمها أي المظاهر الكفارة بعد إبانة المظاهر منها فإذا تزوجها فيجوز له وطؤها بلا كفارة أخرى أو لا تجزئ فإن