وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المجالس يجزيه وقال أشهب لا يجزيه وفي الموازية من ظاهر من أربع نسوة فأطعم لواحدة ستين مسكينا وكسا لأخرى كذلك ثم وجد العتق فأعتق عن واحدة غير معينة ولم يقدر على رقبة الرابعة فليطعم أو يكس ويجزيه الشيخ انظر قول محمد في الكسوة ما عرفته لغيره قلت نقل ابن القطان عن نوادر الإجماع أجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يطق الصوم ولم يجد الطعام لا يطؤها حتى يجد واحدا من تلك الأصناف ا ه فظاهره إجماعهم على لغو الكسوة فيها وما ذكره الباجي عن النوادر أولا غير مناسب لأنه لم ينص فيه على أنها للظهار ولذا لم ينقلها الشيخ في نوادره وإنما نقل فيه ما تقدم عن الموازية فقط لا يجزئ إعتاق جنين لأنه لا يسمى رقبة واستأنف استئنافا بيانيا فقال و إن أعتق جنينا عتق بفتحات مخففا أي صار الجنين حرا بعد وضعه لتشوف الشارع للحرية أي نفذ العتق السابق فيه لا أنه يحتاج لاستئناف عتق الآن ابن عبد السلام قول ابن الحاجب لو أعتق جنينا عتق ولم يجزه أقرب من قولها يعتق بعد إذا وضعته لأن ظاهر كلامه أنه يعتق حين عتقه وعبارتها تدل على أن عتقه حين وضعه فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة وعتقه حينئذ عن الكفارة فيجزيه ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا ولا يجزئ إعتاق رقيق غائب عن المظاهر منقطع خبره لا يدري أحي هو أو ميت وعلى تقدير حياته أسلم أم لا لأنه ليس رقبة محققة فإن علم ولو بعد عتقه أنه كان بصفة من يعتق عن الظهار أجزأ بخلاف الجنين فلا يجزئ ولو ولد بصفة من بعد لأنه لم يكن رقبة حين عتقه ووصف رقبة ب مؤمنة ابن يونس لما ذكر الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل مؤمنة كان كذلك في كفارة الظهار وغيره من الكفارات حملا للمطلق على المقيد ولأن القصد القربة والكفر ينافيها وفي حديث السوداء ما دل على ذلك إذ قال سيدها للنبي صلى الله عليه وسلم علي رقبة أفأعتقها ولم يذكر إذا لزمته ا ه أبو الحسن وترك الاستفسار في حكاية الأحوال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في