وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في الشامل وفي العود أربع روايات العزم على الوطء أو مع الإمساك وشهر وتؤولت المدونة عليهما أو الإمساك وحده والوطء نفسه وضعف ا ه وذكر في التوضيح أن ابن رشد وعياضا شهرا أنه العزم على الوطء مع الإمساك فيطالب المصنف بمن شهر الأول إذ لم أر من نبه عليه من الشراح على أن في عزو التوضيح نظرا لاقتضائه أن ابن رشد وعياضا اتفقا في التشهير والتأويل وليس كذلك لأن ابن رشد كما علمت من كلامه السابق فهم المدونة على أن العود مجرد العزم على الوطء مع بقاء العصمة ولم يتعرض للعزم على الإمساك وعلى هذا فهم الموطأ وفهم عياض المدونة على أنه العزم على الوطء مع الإمساك وعلى ذلك فهم الموطأ والعزم على الإمساك غير بقاء العصمة ألا ترى أن من عزم على الوطء والإمساك على تأويل عياض تلزمه الكفارة عنده ولو لم تدم العصمة بأن ماتت أو طلقت وعند من اشترط بقاء العصمة تسقط بالموت أو الطلاق ولو عزم على الإمساك والوطء وكان المصنف فهم تساويهما فرتب عليه عزوه حيث قال في قول ابن الحاجب والعود في الموطأ العزم على الوطء والإمساك معا ما نصه فهم المدونة ابن رشد وعياض على معنى ما نقله المصنف عن الموطإ وصرحا بأنه المشهور وبدل لما قلنا قول ابن عرفة مقتضى نقل الباجي عن الموطإ أن العودة مجموع العزم على إمساكها وعلى الوطء ومقتضى نقل ابن زرقون وابن رشد أنها إرادة الوطء والإجماع عليه فقط عياض مذهبها أنه إرادة الوطء مع الإمساك وهو ظاهر الموطإ وذكر بعض شيوخنا أن معنى الموطإ أنها العزم على الوطء فقط وقال مرة في الكتاب وعليه حملها بعضهم ونحا إليه اللخمي ا ه وأراد عياض ببعض شيوخه ابن رشد والله أعلم ابن عرفة ولا تجب إلا بالعودة وفي كونها العزم على إمساكها أو على وطئها أو عليهما رابعها الوطء للباجي وعن روايتي الجلاب والموطإ ورواية الجلاب وعليها يجوز الوطء مرة ثم يحرم حتى يكفر وخامسها مجرد بقاء العصمة لابن رشد عن ظاهر قول ابن نافع فيها