وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يمكنه وكذا إن لم يكن لخروجه وقت ومنعه فساد طريق أو غلاء كراء فهو عذر وكذا حلفه ليكلمن فلانا الغائب فلا يوقف حتى يقدم ولو طالت غيبته فإن مات فيها فلا شيء عليه ولو حضر وطال مقدامه بما يمكنه الفعل فيه فلم يفعل حتى مات فلان حنث واستثنى من قوله وإن نفى ولم يؤجل منع منها أي وينتظر فقال إلا قوله إن لم أطلقك فأنت طالق حال كونه مطلقا بكسر اللام أي غير مقيد له بأجل فينجز عليه الطلاق لأن ما لها للطلاق على كل حال سواء بر أو حنث أو مقيدا تعليقه إلى أجل قوله إن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق فينجز عليه حينئذ هذا مذهب المدونة ابن رشد وجهه أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال إن لم أطلقك فأنت طالق الآن ابن عاشر لما تضمن قوله منع منها حكمين أحدهما مصرح به وهو الحيلولة والآخر لازم وهو عدم التنجيز استثنى من ذلك باعتبار الحكم الأول قوله إلا إن لم أحبلها إلخ وباعتبار الحكم الثاني قوله إلا إن لم أطلقك إلخ المسائل الأربعة ولما لم يكن المستثنى منه في هذه صريحا احتاج إلى بيانه بقوله فينجز فلو قرن إلا الثانية بواو عطف لكان أصنع أو أي وإلا قوله إن لم أطلقك رأس أي آخر الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة فتنجز عليه ألبتة وقت تعليقه لأنها واقعة آخره بإيقاعه أو بحنثه فلا بد منها أو أي وإلا إن قال إن لم أطلقك رأسه ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة فينجز الطلاق ألبتة إذ لا بد منها إما بإيقاعه أو حنثه قاله ابن شاس وابن الحاجب وصرح في التوضيح بأنه المشهور وظاهر كلام الجواهر أن هذه ليس فيها نص بالتنجيز وإنما هو مخرج فيها بالقياس على المسألة التي قبلها واعترف في التوضيح بهذا وبينهما فرق