وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال بيني وبين ذلك زمان قيل له أحرم واخرج لأنها إن رفعته ضرب له أجل المولي إن لم يحرم ولو كان في المحرم وإن رضيت بالمقام دون مسيس حج متى شاء ابن رشد ظاهر كظاهر قول ابن القاسم فيها يمنع الوطء من يوم حلفه وإن لم يأت إبان خروج الناس للحج وإن رفعته ضرب له أجل المولي وقال غيره فيها إن تبين ضرره بها قيل له اخرج وأحرم وإن كان في المحرم وضعناه على ما قال عيسى بن دينار إذا وجد صحابة وإلا فلا يؤمر بإحرام ولا يضرب له أجل الإيلاء وروى ابن نافع لا يمنع من الوطء ولا يضرب له الأجل حتى يأتي إبان خروج الحج فإن جاء ضرب له فإن حج قبل انقضائه سقط عنه الإيلاء وإن لم يحج طلق عليه بالإيلاء وإن لم يخرج حتى انقضى أجل الإيلاء طلق عليه عند انقضائه ر إذا انقضى أجل الإيلاء قبل وقت الحج فلا يطلق عليه حتى يأتي فإن أتى وحج بر وسقط الإيلاء وإن لم يحج طلق عليه بها وإن لم يؤجل للإيلاء ولم يخرج حتى فاته الحج أجل للإيلاء وقيل له اخرج وأحرم على القول الأول وعلى القول الثاني قال ابن القاسم يطلق عليه وقال أشهب يرجع إلى الوطء وقيل لا يرجع إليه أبدا ويؤجل للإيلاء متى قامت به امرأته وثالثها لا يمنع الوطء حتى يخشى فوات الحج فيمنع ويؤجل للإيلاء إن قامت امرأته به وقيل أخرج فإن أسرع وحج سقط الإيلاء وإن لم يدركه طلق عليه بها إن انقضى أجلها أو عند انقضائه ورابعها لا يمنع الوطء حتى يفوته الحج فإن فاته وقامت به امرأته ضرب له أجل الإيلاء فإن خرج فلا تطلق عليه بانقضائه حتى يأتي وقت الحج فإن حج بر وسقط عنه الإيلاء وإن لم يحج طلق عليه بها وإن لم يخرج حتى انقضى أجل الإيلاء طلق عليه بها وهذا وما قبله قائمان من المدونة وإن كان يوم حلف لم يبق بينه وبين وقت الحج ما يدركه فيه فلا يمنع من الوطء ولا يدخل عليه الإيلاء في بقية ذلك العام وهو دليل قوله في السماع فإن لم يحج من عامه وعليه من الزمان ما يحج في مثله ثم قال ابن عرفة الصقلي عن محمد إن حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد ولا يمكنه حينئذ فلا يكون على حنث حتى