وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الأولى عجل فيها الطلاق لأنه لا بد له منه وهذه له الخروج فيها من عهدة اليمين بالمصالحة مع أن الأولى منصوصة في المدونة ففيها وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق لزمه مكانه طلقة وقال غيره لا يلزمه الطلاق إلا أن ترفعه إلى السلطان أو وقفه ا ه وجزم اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائلا قال محمد له أن يصالح قبل الأجل فلا يلزمه غير واحدة ا ه وهو واضح إذ لا وجه للتنجيز وهو يجد مخرجا بالمصالحة ولم يعرف ابن عرفة القول بالتنجيز فضلا عن كونه مشهورا ونصه اللخمي إن حلف بالثلاث إن لم يطلقها قبل الهلال ثلاثا لم يعجل أحد الطلاقين قال محمد لأن له أن يصالح قبل الأجل فلا يلزمه غير واحدة الشيخ روى محمد في أنت طالق إلى شهر ثم قال أنت طالق الآن الطلقة التي إلى شهر لم يلزمه إلا طلقة محمد هذه جيدة ووقف عما قبلها ورآها أيمانا لا يجب فيها طلاق وقال أرأيت إن قال أنت طالق ألبتة إن لم أطلقك إلى سنة ألبتة أتعجل عليه وهو يقدر على أن يصالح قبل السنة ويتزوجها فيسلم من البتة ولا أحرم عليه وطأها إلى الأجل كقوله أنت طالق ألبتة لا أعتقن جاريتي إلى سنة لا يحرم عليه وطؤها قلت ظاهره الاتفاق على عدم التعجيل في تعليق ألبتة على عدمها وقول ابن الحاجب بعد ذكره القول بالتعجيل في أنت طالق إن لم أطلقك وكذلك إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق ألبتة يقتضي أن فيها قولا بالتعجيل وكذا فعل ابن بشير ويقع الطلاق المعلق بصيغة الحنث المقيد بقوله الآن إذا لم يطلقها رأس الشهر ألبتة ولو مضى زمنه واوه للحال ولو مؤكدة في قوله إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة واستظهر على هذا بالقياس فقال كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا قاله أبو محمد أصل مالك رضي الله تعالى عنه يلزمه الطلاق إذا كلمه غدا وليس لتعليق الطلاق باليوم وجه وفي العتبية في أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غدا لم يكن طلاقا إلا أن يدخل فلان الحمام غدا وله وطؤها نقله عياض وعلى هذا تلزمه البتة ولو مضى زمنها فسقط قول ابن عبد السلام لا يلزم الحالف شيء بوجه