وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له بر يمينها وطلقت الأخرى ابن عرفة وسمع يحيى بن القاسم من قال امرأته طالق إن لم يكن فلان يعرف هذا الحق لحق يدعيه فقال المدعى عليه امرأته طالق إن كان يعرف له فيه حقا دينا جميعا ولا حنث على واحد منهما ابن رشد مثله في الأيمان بالطلاق منها والعتق الأول ولم يذكر يمينا وروى محمد السبائي أنهما يدينان ولا يحلفان ولعيسى عن ابن القاسم يدينان ويحلفان ومثله في سماع أشهب في نحو المسألة وهذا الاختلاف إنما هو إن طولب بحكم الطلاق وهو على الخلاف في يمين التهمة وإن أتيا مستفتيين فلا وجه لليمين وفي اختصار المبسوطة لابن رشد سئل مالك رضي الله عنه عمن نازع رجلا فقال أنت قلت كذا وكذا فأنكر الآخر فقال الأول يميني في يمينك بالطلاق ألبتة إن لم يكن ما قلته حقا وقال الآخر طلقت امرأته ألبتة إن كان ما ذكر حقا فقال مالك رضي الله عنه حنث الأول وطلقت عليه امرأته ألبتة وقال ابن نافع إن حلف الأول على ما استيقن فلا يحنث وفي الأيمان بالطلاق منها من قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا فقال الآخر امرأته طالق إن كنت قلته فليدينا ويتركا إن ادعيا يقينا وفي عتقها الأول إن كان عبد بين رجلين فقال أحدهما إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر فإن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا فيه وإن قالا لم نوقن أدخل أم لا وإنما حلفنا ظنا فليعتقاه بغير قضاء وقال غيره يجبران على عتقه وعبر الصقلي عن الغير بأشهب ونقلها التونسي بلفظ حلفا على الشك بدل حلفا ظنا ولفظ الأم إن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا وإن لم يدعيا علم ما حلفا عليه ويوهمان أنهما حلفا على الظن فإنه ينبغي أن يعتق عليهما لأنهما لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك ابن القاسم لا يقضي عليهما بذلك سحنون وقال غيره يجبران على ذلك ولا يحنث الزوج إن علقه أي الطلاق ب شيء مستقبل ممتنع وجوده عقلا كقوله إن جمعت بين الضدين فأنت طالق أو شرعا بصيغة بر كقوله إن زنيت فأنت