وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طالق أو عادة ك قوله إن لمست بتثليث التاء السماء فطالق أو إن شاء هذا الحجر لأن الشرط محقق عدمه ويلزم منه عدم مشروطه وعورضت هذه بلزومه بالهزل كأنت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا وأجيب بأنهما قولان فما هنا قول ابن القاسم في المدونة وقال ابن أبي زيد يلزمه الطلاق وبه قال سحنون وذكرهما عبد الوهاب روايتين وأن لزومه أصح فاستوى مع ما تقدم في قوله إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو أي ولا يحنث إن علقه بمشيئة آدمي و لم تعلم بضم الفوقية وفتح اللام مشيئة الشخص المعلق بفتح اللام الطلاق بمشيئته أي عليها كقوله إن شاء زيد فأنت طالق فمات زيد ولم تعلم مشيئته فلا يحنث ولو كان ميتا حين التعليق وعلم بموته على أحد القولين وهو ظاهر المدونة أو علقه بمستقبل لا يشبه أي يمكن البلوغ أي الحياة منهما معا إليه عادة كقوله أنت طالق بعد مائة سنة وإن بلغ الزوجان ما علق الطلاق عليه مما لا يشبه بلوغهما إليه فقال الحط ظاهر كلامهم أنه لا يقع عب والظاهر وقوعه لقول ابن رشد التعمير من سبعين إلى مائة وعشرين أو أي ولا يحنث إن قال طلقتك وأنا صبي أو مجنون وكانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وأتى باللفظ المذكور نسقا بلا فصل أو أي ولا يحنث إن علقه على أمر تحصل به الفرقة بينهما كقوله إذا مت بضم التاء أو متي بإثبات الياء لإشباع الكسرة على لغة قليلة أو رديئة وفي بعض النسخ بحذفها وكسر التاء وجواب إذا محذوف أي فأنت طالق أو قوله إن مت بضم التاء أو مت بكسرها فأنت طالق فلا يحنث في كل حال إلا أن يريد الزوج بقوله إن مت أو مت أو إذا مت أو مت كما رجع إليه الإمام مالك