وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل التنجيز عليه فلا ينجز عليه الطلاق أو علقه بما لا يعلم بضم التحتية وفتح اللام حالا ولا مآلا الشارح تكرار مع قوله أو بما لا يمكن اطلاعنا عليه أعاده ليرتب عليه ما بعده ودين بضم الدال المهملة وكسر التحتية مشددة أي وكل الزوج إلى دينه وقبل قوله إن أمكن اطلاعه عليه حالا وادعاه كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيم ليلة ثلاثين ويحلف في القضاء دون الفتوى فلو حلف زوجان اثنان بطلاق زوجتيهما على جنس النقيض الصادق بالنقيضين وهو المراد أو المعنى حلف كل على النقيض لما حلف عليه الآخر ك قول أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فزوجته طالق أو قول الآخر إن لم يكن هذا الطائر غرابا فزوجته طالق وادعى كل أنه متيقن ما حلف عليه فلا شيء عليهما ولا يلزم المكلف بيقين غيره وكقول أحدهما زوجته طالق لقد قلت لي كذا وقال الآخر زوجته طالق لم أقله لك وادعى كل منهما أنه متيقن ما حلف عليه فإن لم يدعيا أي الزوجان الحالفان على النقيضين يقينا بأن شك كل منهما فيما حلف عليه طلقتا أي زوجتا الحالفين وفي نسخة فإن لم يدع يقينا طلقت بالإفراد فيهما أي طلقت زوجة من لم يدع اليقين سواء كان كل منها أو أحدها وأراد باليقين الجزم إذ اليقين ما لا يمكن خلافه ولا يشترط هنا وشمل كلامه الظن والشك والوهم وسواء تبين صدق أحدهما أو لم يتبين شيء وإن ادعيا اليقين فلا طلاق عليهما ما لم يتبين خطأ أحدهما فيحنث إذ اللغو لا يفيد في غير يمين الله تعالى ومفهوم اثنان أنه لو حلف واحد على النقيضين بطلاق زوجتيه والتبس عليه الحال وتعذر التحقيق لطلقتا إذ لا يمكنه تحقق النقيضين فإن تبين له صحة أحدهما لم تطلق التي تبين