وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دخولك لزمه ابن عبد الحكم إن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا فكلمه فلا شيء عليه الشيخ هذا خلاف أصل مالك رضي الله عنه بل يلزمه الطلاق لأنه لا يتعلق بزمن قلت ففي لغو المعلق مقيدا بزمن قبل زمن سببه طريقا ابن رشد مع نص ابن عبد الحكم وابن محرز مع الشيخ ونص ابن القاسم ثم قال ابن عرفة ومقتضى طريقة الشيخ وهي أسعد بالروايات صحة ما فهمه الطرطوشي عن المذهب في السريجية وتبعه ابن العربي وابن شاس و تلزم طلقة واحدة في كل امرأة من زوجات له أربع قال الزوج لهن بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث أو أربع وكذا قوله لزوجتين بينكما طلقة أو طلقتان وقوله لثلاث زوجات بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث طلقات فيلزم في كل زوجة طلقة ما لم يزد العدد للطلقات المشرك فيها على الطلقة الرابعة في مثال المصنف وعلى اثنين في الزوجتين وعلى الثلاث في الثلاث زوجات فإن زاد عليها بأن قال خمس طلقات إلى ثمان طلقات طلقت كل واحدة اثنتين وإن قال تسع أو أكثر منها طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون فتح سينه هو الكثير عند الفقهاء وأما في اللغة فضمها لقب واسمه عبد السلام وأصله اسم طائر حديد النظر لقب به لحدة فهمه وإن شرك بفتحات مثقلا أي أتى الزوج بما يدل على التشريك بين الزوجات في كل طلقة بأن قال للأربع مثلا شركتكن في ثلاث طلقات طلقن ثلاثا ثلاثا أي طلقت كل واحدة ثلاثا لجعله اشتراكهن في كل طلقة من الثلاث فيخص كل زوجة ربع من كل طلقة فيكمل كل ربع بطلقة فتصير ثلاث طلقات في كل زوجة ابن يونس لو قال قائل إن الفرعين سواء لم أعبه ابن عرفة الشيخ عن ابن سحنون عنه لو قال لأربع نسوة بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث أو أربع لزمت لكل واحدة