وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلقة وفيها لابن القاسم وإن قال خمسة إلى ثمان طلقن اثنتين اثنتين وإن قال تسع إلى ما فوق طلقن ثلاثا ابن سحنون عنه لو قال شركت بينكن في ثلاث لزم كل واحدة ثلاث وفي طلقتين طلقتان وقال ابن عبد السلام أشار بعض المؤلفين أن في مسألة التشريك قولا مثل قول مسألة بينكن إن كان نصا فلا كلام وإن أراد أنه يتخرج من الأولى في الثانية فقد نص سحنون على التفرقة بينهما والفرق بأنه في الأولى إنما ألزم نفسه بما توجبه القسمة ولم يلزم نفسه قبلها شيئا وفي الثانية ألزم نفسه ما نطق به من الشركة وذلك يوجب لكل واحدة منهن جزءا من كل طلقة لا أعرفه ونص المجتهد على حكمين مختلفين في صورتين متحدتي العلة لا يمنع تخريج قول إحداهما في الأخرى وقد تقدم مثله في غير موضع وقاله ابن رشد غير مرة فإن قلت لا فرق بين مسمى شرك ومسمى بين لتلازمهما صدقا وكذبا مثلا لو كان لزيد عبد ولعمرو عبد كذب قولهما أخو أحدهما بينهما وهما شركة بينهما ولو ورثاهما من عمهما مثلا وأحدهما لأمه والآخر أخو الآخر لأبيه صدق كونهما بينهما وشركة بينهما قلت إنما تلازما فيما يملكه ما أضيف إليه بين كما في المثالين وأما فيما ليس كذلك من المؤلم وما نزل منزلته فلا كقول السيد لعبديه بينكما سوطان أو نطعان فهذا يصدق فيه بين دون الشركة وللطلاق حكم المؤلم ولذا شطر كالحد فإذا نص معه على الشركة صار قوله بينكما طلقة ولعل ما ذكره إنما هو على العكس وهو وجود قول في بينكن مثل القول في شركتكن نقله ابن رشد في الثانية من نوازل أصبغ وعلله بقوله لأن كل واحدة منهن حصل لها جزء من كل طلقة قال وهذا الاختلاف على اختلافهم فيمن صرف دنانير بدراهم فوجد في الدراهم زائفا هل ينتقض صرف الدنانير كلها أو صرف دينار فقط ولم يذكر في مسألة لفظ التشريك خلافا وإن قال الزوج لإحدى زوجاته أنت طالق ثلاثا وقال لأخرى أنت شريكة زوجة مطلقة بضم ففتحتين مثقلا ثلاثا و قال ل زوجة ثالثة وأنت شريكتهما أي الأولى والثانية طلقت الزوجة الثانية التي أشركها مع الأولى في الثلاث طلقتين