وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو عبد الله المعروف بالحسني وغيره وأبو نصر بن الصباغ من خيار متأخريهم وهو الذي نختاره وليس في هذه المسألة لأصحابنا ما يعول عليه ولمالك رضي الله عنه ما دل على تصحيحها وهو عدم قبول شهادة عدلين على من أعتقهما أنه غصبهما ممن ادعاهما لأن ثبوتهما يؤدي إلى نفيها وعدم قبول شهادتهما بدين عليه يبطل عتقهما ورفع له ما يدل على خلاف هذا وهو ثبوت ما يؤدي إلى نفيه منه قوله من أعتق ولده أو والده في مرضه بتلا صح عتقه وورث مع أن إرثه يؤدي إلى نفيه لأن العطية في المرض كالوصية لا تصح لوارث فثبوت إرثه يبطل العطية له وبطلانها يبطل حريته وبطلانها يبطل إرثه الشيخ من شرط لامرأته أن كل امرأة تزوجها عليها طالق فتزوج أخرى وشرط لها أن كل امرأة له طالق فقال محمد وأصبغ تطلقان عليه وقال ابن القاسم لا تطلق الثانية وذكرها الطرطوشي وقال وجه قول ابن القاسم أن معنى شرطه للأولى أن كل امرأة يتزوجها عليها وهي في عصمته فهي طالق وعقد الثانية أوجب طلاق الأولى فكأنه لم يتزوج الثانية على الأولى ولم يجمعها معها والقصد كراهة أن يجمع معها أخرى قال وقال بعض أصحابنا جواب ابن القاسم وهم والصواب قول أصبغ لأن شرط كل واحدة أوجب طلاق الأخرى الطرطوشي هذه المسألة هي المسألة السريجية وقد وضحناها في كتاب الطلاق قلت والمسألة متوقفة على أصل لم يذكروه فيها وهو جعل أمر مستقبل سببا في طلاق مقيد بزمن ماض هل يلزم اعتبارا بوقت التعليق أو لا اعتبارا بوقت حصول السبب سمع عيسى بن القاسم من قال لامرأته أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدا الحمام لا تطلق عليه حتى يدخل وله مسها فقبلها الشيخ ولم يقيدها وقال ابن رشد في هذا اللفظ تجوز مثله في كتاب الظهار منها وليس على ظاهره بل فيه تقديم وتأخير وحقيقة تركيبه من قال لامرأته اليوم أنت طالق إن دخل فلان الحمام غدا وقوله له مسها يريد فيما بينه وبين غد قلت ولابن محرز عن ابن القاسم من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق أمس