وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قال إذا ما طلقتك فأنت طالق أو قال متى أو إذا ما وقع عليك طلاقي فأنت طالق طلقها واحدة في الأربع صور لزمه ثلاث وما ذكره من أن متى ما وإذا ما مثل كلما في اقتضاء التكرار نحوه في النوادر وهو خلاف قوله أو متى فعلت وكرر وخلاف قوله في باب اليمين لا متى ما غ حاصل ما في النوادر أنه إذا قال كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق لزم بطلاقها واحدة ثلاث ولو قال طلقتك بدل وقع عليك طلاقي فرجع سحنون إلى كونه كذلك وكان يقول إنما يلزمه اثنتان وبه قال بعض أصحابه ا ه ومبنى الخلاف هل فاعل السبب فاعل المسبب أم لا ابن عرفة ظاهره أن إذا ما ومتى ما مثل كلما دون إرادة كونهما مثلها خلاف نص المدونة ونص رواية ابن حبيب باب تكرير الطلاق وفي لفظ ابن شاس أن مهما ومتى ما مثل إن في عدم التكرار ا ه وتبع المصنف هنا ما في النوادر وهو خلاف ما تقدم في قوله أو متى فعلت وكرر وخلاف قوله في باب اليمين لا متى ما وكأنه استشعر هذا في التوضيح إذ قال وألحق سحنون بكلما فيما ذكرناه إذا ما ومتى ما أو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا طلقها واحدة أو اثنتين لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله لاتصافها بالحل إلى وقت التطليق وفي وقته قد مضى ما قبله والماضي لا يعود فإن لم يطلقها فلا شيء عليه ابن عرفة ابن شاس من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ألغي لفظ قبله فإن طلقها لزمه تمام الثلاث قلت قال الطرطوشي هذه المترجمة قصصناهم قال دهماء الشافعية لا يقع عليها طلاق أبدا وهو قول ابن سريج وقالت طائفة منهم يقع المعلق عليه المنجز دون المعلق منهم أبو العباس المروزي وأبو العباس القاص وقالت طائفة يقع مع المنجز تمام الثلاث من المعلق قاله أبو حنيفة رضي الله عنه ومن الشافعية