وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و اثنتان في قوله لأجنبية أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية مشيرا إلى قرية التي علق طلاقها على تزوجها فهي طالق ثم تزوجها فطلقتان واحدة بالخصوص وواحدة بالعموم وأما عكس كلام المصنف فيلزم فيه واحدة على المعتمد لأن ذكرها بخصوصها بعد دخولها في عموم أهل القرية لا يزيدها شيئا بخلاف مسألة المصنف فقد علق فيها أولا بخصوصها ثم علق فيها ثانية بالعموم وتقدم نظير هذا في باب اليمين في لا أكلمه غدا وبعده ثم لا أكلمه غدا وكذا صوب شيخ ابن ناجي واستبعده ابن ناجي بأنه لا فرق بينهما واستظهر أنه يلزمه طلقتان أيضا و يلزمه ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة كذا قدر الشارح وتت ووجه أنه لما استثنى نصف طلقة علم أنه قصد بالطلاق غير الشرعي وإلا لقال نصفه ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة لأن استثناءه مستغرق حينئذ أشار إلى هذا الشارح وأما حمله على قوله أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فظاهر أيضا لكن الأول أولى لأنه المتوهم قاله د و يلزمه ثلاث في قوله أنت طالق طلقتين اثنتين في طلقتين اثنتين سواء أراد معنى الضرب أو معنى المعية أو لم يرد واحدا منهما أو قال لمن تحيض بالفعل أو لصغيرة يتوقع حيضها أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء يوم أو شهر حيضك فتقع عليه الثلاث من وقت قوله عند ابن القاسم لأنه محتمل غالب الحصول ولأنه قصد التكثير كطالق مائة طلقة وقال سحنون يلزمه اثنتان إذا قاله وهي طاهر فإذا حاضت وقعت واحدة ثم إذا حاضت وقعت ثانية ثم إذا حاضت خرجت من العدة فلا تقع الثالثة أو قال كلما طلقتك فأنت طالق أو قال متى ما طلقتك فأنت طالق