وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونص ابن يونس ومن المدونة قال مالك رضي الله عنه من خلع إحدى امرأتيه فقالت الأخرى ستراجعها فقال هي طالق أبدا ولا نية له إن تزوجها طلقت منه مرة واحدة وكان خاطبا ومن غير المدونة فيمن قال لامرأته أنت طالق أبدا أنها ثلاثة وحكي عن بعض القرويين أن هذا ليس بخلاف للمدونة وأن معنى مسألة المدونة إنما وقع التأبيد على الرجعة كأنه قال لما قالت له امرأته ستراجعها قال إن راجعتها أبدا فهي طالق فلذا ألزمه طلقة وصوب بعض أصحابنا هذا القول ابن يونس وظاهر المدونة خلاف هذا وأنه إنما أراد التأبيد على الطلاق لأنه لما قالت له امرأته ستراجعها قال لها هي طالق أبدا يريد إن راجعها فعلى هذا التأويل يصير في قوله أنت طالق أبدا قولان قول إنه واحدة وقول إنه ثلاث و اللازم اثنتان في قوله أنت طالق ربع طلقة ونصف طلقة لإضافة كل كسر إلى طلقة صريحا فأخذ كل كسر مميزه فاستقل به ولأن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثانية غير الأولى كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين ابن شاس وفي ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة ثلاث و اثنتان في قوله أنت طالق طلقة واحدة في طلقتين اثنتين إن عرف الحساب وإلا فثلاث و اثنتان في قوله أنت طالق الطلاق كله أي ثلاثا إلا نصفه أي واحدة ونصفا فالباقي بعد الاستثناء واحدة ونصف وحكم كسر الطلاق تكميله بواحدة تت لعل المصنف أتى بالضمير موضع الظاهر لأنه لو أتى به لزمه الثلاث لقول سحنون لو قال أنت طائق الطلاق كله إلا نصف الطلاق أو ثلاثا إلا نصف الطلاق لزمته الثلاث لأن الطلاق المبهم واحدة فكأنه قال إلا نصف طلقة فاستثناؤه منها غير مقيد لتكميل كسر الباقي طفي قوله لعل المصنف هذا الذي ذكره جزم به ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة والمصنف في التوضيح