وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد أن أشار لقول ابن راشد باللزوم فادعى الخلاف فيه وجرى على ذلك هنا وذلك كله وهم فقف على نصوص من ذكرنا يتضح لك ما قررنا فالواجب القطع هنا باللزوم وأما الثالث فالقولان فيه معروفان اللخمي محمد فيمن قال ما أعيش فيه حرام لا شيء عليه لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في اللفظ إلا أن ينويها فيلزمه عبد الحق أعرف فيه قولا آخر أن زوجته تحرم عليه وأظنه في السليمانية وشبه في أنه لا شيء عليه فقال كقوله أي الزوج لها أي الزوج يا حرام فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم أبو عمران ولا نص لغيره وقيده ابن يونس بما إذا لم يرد به طلاقا كأنت سحت غ يريد إذا كان في بلد لا يريدون الطلاق وهو كقوله أنت حرام وسحت وكقوله لما له ذلك ذكره ابن يونس أو قوله الحلال حرام ولم يقل علي فلا شيء عليه عند ابن العربي أو قوله حرام علي ولم يقل أنت غ اللخمي لو قال الحلال حرام ولم يقل علي أو علي حرام ولم يقل أنت فليس عليه فيه شيء ولم يحك ابن عرفة خلافه أو قوله جميع ما أملك حرام ولم يرد بضم فكسر أي لم ينو الزوج إدخالها أي الزوجة في جميع ما أملك بأن نوى إخراجها أو لم ينو إدخالها ولا إخراجها ف لا شيء عليه وبه أفتى أبو بكر بن عبد الرحمن فهذه غير مسألة المحاشاة وهي الحلال علي حرام فلا بد فيها من إخراجها أولا والفرق بين الفرعين أن الزوجة لما لم تكن مملوكة له لم تدخل إلا بنية إدخالها في قوله جميع ما أملك بخلاف الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج لإخراجها من أول الأمر فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله جميع ما أملك قاله د وجد عج وجعله غيرهما راجعا للفروع الثلاثة غ