وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتيطي كتب من إشبيلية إلى القيروان في رجل قال جميع ما أملك حرام علي هل هو كالحلال علي حرام وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن يحاشيها أو لا تدخل فقد اختلف فيها عندنا ولم توجد رواية فقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قوله جميع ما أملك علي حرام لا تدخل الزوجة فيه إلا أن يدخلها بنية أو قول وقد قال ابن القاسم في الذي قال الأملاك علي حرام لا تدخل الزوجة فيها وقال ابن المواز إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فيها كالقائل الحلال علي حرام وقال الشيخ أبو عمران الزوجة ليست ملكا للزوج وإنما الأملاك الأموال والإماء من الأموال فإذا قال جميع ما أملك علي حرام فلا شيء عليه وإذا قال الحلال علي حرام سرى التحريم إلى الزوجات إذا لم يعزلهن بنيته وأما الذي لفظ بتحريم جميع ما يملك فلا تدخل الزوجات في يمينه لأنه لم يملكهن فاستغنى عن استثنائهن قولان راجع للفروع الثلاثة التي قبل الكاف وإن قال الزوج لزوجته أنت سائبة مني أو قال أنت عتيقة مني أو قال ليس بيني وبينك حلال ولا حرام وقال لم أرد بشيء منها طلاقا حلف الزوج على نفي أرادت ه بإحدى هذه الصيغ الثلاث ولا شيء عليه فإن نكل الزوج عن الحلف على نفيه نوي بضم فكسر مثقلا أي قبلت نيته في عدده من واحدة أو اثنتين أو ثلاث طفى هذا الكلام نقله عنها وهي إنما ذكرته عن ابن شهاب فليس هو لمالك رضي الله تعالى عنهما فلذا خالف أصل مذهبه كما قال البساطي لتنويته بعد إنكاره أصل الطلاق ونكوله ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولا ابن شاس ولا ابن عرفة وإنما ذكر هذه الألفاظ الثلاثة في الكناية مع ألفاظ أخر عن الأخوين أنه لا شيء عليه فيها بنى أو لم يبن إلا أن ينوي طلاقا فهو ما نوى وقال أصبغ إن لم ينو شيئا ونوى الطلاق فهي الثلاث حتى ينوي أقل ولم يذكر