وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهل تحرم الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد زوج ب قوله لها وجهي من وجهك حرام ولا ينوي في المدخول بها وإن جاء مستفتيا على ظاهر المدونة وغيرها وقد حكى ابن رشد الاتفاق عليه فهو الراجح ولكن قال ابن عرفة قول ابن رشد وهو بعد البناء ثلاث إلا أن يأتي مستفتيا نص في أنه ينوي في المدخول بها في عدده في الفتوى كنقل ابن سحنون خلافا لظاهرها وغيرها ا ه وينوي في غير المدخول بها ولو في القضاء أو لا شيء عليه أو قوله وجهي على وجهك حرام فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا شيء عليه وأما لو شدد ياء علي فمطلق جزء بلفظ حرام فتلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها أو ما أعيش فيه حرام فهل تلزمه الثلاث أو لا شيء عليه لأن الزوجة ليست مما يعيش فيه فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها فتلزمه وقيل لا شيء عليه وإن أدخلها في يمينه قولان في كل من الفروع الثلاثة وحذفه من الأولين لدلالة الثالث غ أما الأول ففي سماع أصبغ من كتاب التخيير من قال لامرأته وجهي من وجهك حرام فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ابن رشد اتفاقا لأنه كقوله أنت علي حرام وهو بعد البناء ثلاث لا ينوي في أقل منها إلا أن يأتي مستفتيا ابن عرفة هذا نص في أنه ينوي بعد البناء إن كان مستفتيا كنقل ابن سحنون خلاف ظاهرها وغيرها ولكن قوله اتفاقا قصور لنقل اللخمي عن محمد بن عبد الحكم لا شيء عليه وذهب في ذلك إلى ما اعتاده الناس في قولهم عيني من عينك حرام ووجهي من وجهك حرام يريدون به البعض والمباعدة فاللائق الجزم بما حكى عليه ابن رشد الاتفاق إذ هو أدل دليل على شذوذ مقابله وأما الثاني فقال اللخمي إن قال وجهي على وجهك حرام كان طلاقا وقبله ابن راشد وابن عبد السلام وزعم المصنف في التوضيح أن اللخمي نص فيه على عدم اللزوم