وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو فعلت الزوجة المحلوف بطلاقها ثلاثا أو أقل منها على أن لا تفعل كذا الشيء المحلوف عليه حال بينونتها ولو واحدة بخلع أو رجعية انقضت عدتها لم يلزم الزوج الطلاق المعلق لأنه لا ولاية له على عصمتها حال النفوذ فالمحل معدوم وكذا إن حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فالأولى فلو فعل بالبناء للمفعول فقد نص ابن القاسم على أن من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه وقت كذا وطلقها طلاق الخلع قبل مجيء الوقت لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب فلم تلزمه الثلاث ويعقد عليها بعده بربع دينار برضا وولي وشاهدين في الصورتين وتبقى له فيها طلقتان أو طلقة إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة وهذا أحسن له من أن يطلق ثلاثا بعدم مجيئه أو قضائه له في ذلك الوقت ويكره له فعل ذلك لغير عذر ولو علق طلاق زوجته على فعلها أو فعله غير مقيد بزمن ثم بانت منه بخلع أو انقضاء عدة طلقة رجعية ثم نكحها أي تزوجها راضية بصداق وولي وشاهد ففعلته أي الزوجة المحلوف عليه المعلق طلاقها عليه سواء كانت فعلته حال بينونتها أم لا حنث الزوج في تعليقه إن بقي من العصمة بيان لشيء الآتي المعلق فيها شيء أي طلقتان أو طلقة لعودها معلقا طلاقها إلى تمام عصمتها سواء تزوجها قبل زوج أو بعده لأن عقد الثاني لا يهدم عصمة الأول فإن لم يبق من العصمة المعلق فيها شيء بأن طلقها ثلاثا أو ما بينها وتزوجها بعد زوج عادت إليه غير معلق طلاقها لاختصاصه بالعصمة الأولى فإن قيد بزمن انقضى وأبانها ثم تزوجها فلا شيء عليه لانحلال يمينه بمضي الزمن المعين ولو لم يبنها ولو أتى بأداة تكرار ككلما فعلت كذا فأنت طالق اختصت بالعصمة الأولى المعلق فيها ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق فلا يختص بالعصمة الأولى فكلما تزوجها تطلق عقبه والفرق أنه في الأولى علق الطلاق من عصمة مملوكة حال التعليق فاختص بها وفي الثاني علقه على عصمة مستقبلة فعم سائر العصم