وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفسطاط وتوقف عنها كمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأته طالق والأول أشبه لأن قصد الحالف بمثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق ابن محرز أحسب لمحمد مثل ما فيها ابن بشير هما على الخلاف في الأخذ بالأقل فيكون مستثنيا أو بالأكثر فيكون موليا وقول ابن الحاجب بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق يريد أن معناه على الأول حملية وعلى الثاني شرطية وتقريرهما مما تقدم من لفظ اللخمي واضح وقول ز عن ق بناء على أنها شرطية إلخ فيه نظر بل التأويلان معا مبنيان على أنها حملية أي كل من أتزوجها من غير المدينة طالق ثم هل مطلقا وهو فهم ابن راشد أو قبل التزوج من المدينة وهو فهم اللخمي تأويلان وإنما المبني على أنها شرطية قول ثالث لسحنون لم يذكره المصنف وهو أنه لا يحنث فيما يتزوجها من غير المدينة قبل تزوجه منها بل يوقف عنها حتى يتزوج من المدينة كما تقدم عن ابن عرفة وقوله والمذهب الإطلاق والتأويل ضعيف تبع فيه ما في التوضيح تبعا لابن راشد من أن الأول هو المشهور غ وفيه نظر فإن اللخمي لم يفهم المدونة عليه وكذا ابن محرز وما عول ابن عبد السلام إلا على كلامهما وهو يفيد أن المعول عليه هو الثاني واعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة في ولايته أي استيلاء الزوج عليه أي المحل وهي العصمة ونائب فاعل اعتبر حال النفوذ أي وقوع الطلاق أو الظهار الذي علقه الزوج تبعا لحصول المعلق عليه لا حال التعليق إذا كانت اليمين منعقدة ولو في الجملة فيشمل قوله الآتي ولو علق عبدا لثلاث إلخ فإن لم تنعقد حال التعليق لصبا أو إكراه أو جنون فلا يعتبر حال النفوذ فإن علق الصبي أو مكره أو مجنون ثم بلغ أو زال الإكراه أو أفاق وحصل المعلق عليه فلا شيء عليه لعدم انعقاد اليمين وفيها والنوادر من قال عليه الطلاق أو العتق لأفعل كذا وليس له حينئذ زوجة ولا رقيق ولم يفعله حتى تزوج أو ملكه فلا حنث عليه لعدم انعقاد يمين عليه حال النطق بها فلا تلزمه فيما تجدد له بعدها من زوجة أو رقيق قبل وقوع المعلق عليه أو بعده