وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في اعتبار حال النفوذ في ملك العصمة وما فرعه عليه واختصاص التعليق بالعصمة المعلق فيها فقال كالظهار فإن قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي ففعل حال بينونتها فلا يلزم وإن تزوجها بعدها ففعل فإن بقي من العصمة المعلق فيها شيء لزمه وإلا فلا وأخرج من الاختصاص بالعصمة الأولى فقال لا تختص اليمين بالعصمة المعلق فيها بالنسبة لزوجة محلوف لها على عدم التزوج أو التسري عليها بطلاق التي يتزوجها عليها أو عتق التي يتسراها عليها ف يلزمه التعليق فيها أي العصمة المعلق فيها وغيرها من العصم المستقبلة فإن طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج عاد عليه التعليق فتطلق التي يتزوجها عليها وتعتق التي يتسراها عليها وهكذا أبدا وهذا ضعيف والمذهب اختصاصه بالعصمة المعلق فيها في المحلوف لها وأما المحلوف عليها فلا يختص التعليق بالنسبة لها بالعصمة المعلق فيها فيعمها وغيرها فإن كان له زوجتان عزة وزينب وقال إن وطئت عزة فزينب طالق فزينب محلوف بطلاقها وعزة محلوف على ترك وطئها فيلزمه التعليق فيها ولو طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج ما دامت زينب في العصمة المعلق فيها فإن طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج فلا يعود عليه التعليق ولا يخفى أن اللازم في عزة الإيلاء كما في المدونة لا الطلاق الذي الكلام فيه ولو أراد المصنف ذكر المسألتين على المعتمد لقال كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها أفاده عب البناني قوله وهو ضعيف أي لأن المصنف تبع فيه اعتراض ابن عبد السلام على ابن الحاجب والحق ما لابن الحاجب وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق اليمين فيها بالعصمة الأولى وغيرها وأن المحلوف بطلاقها اتفقوا على اختصاص اليمين فيها بالعصمة الأولى وأما المحلوف لها ففيها الخلاف فالذي في كتاب الأيمان منها أنها كالمحلوف بها في الاختصاص بالعصمة الأولى وعليه ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام قائلا