وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من القتل وتجب كفارة اليمين بالله ونحوها وإن كانت غموسا لتعلقها بالحال وقد تقدم أن المعتمد فيها أنها تكفر إن تعلقت بالحال أو المستقبل وأن اللغو لا تكفر إلا إن تعلقت بمستقبل وإن كانت بطلاق أو عتق أو مشي لمكة أو نحوها لزمه ما حلف به فإن لم يحلف وقتل فلا ضمان عليه لأن طلب حلفه ندب فقط ووجوب تخليص المستهلك شرطه عدم توقفه على يمين غموس لخطرها ابن رشد إن لم يحلف لم يكن عليه حرج وكذا أي الطلاق في كون الإكراه عليه بما تقدم العتق والنكاح ابن عرفة والوطء في نكاح الإكراه إكراها زنا من الواطئ المكره لا المكرهة وإجازته بعد وقوعه اختيارا كنكاح موقوف والإقرار على نفسه بمال أو جناية واليمين بالله أو بعتق ونحوهما ونحوه أي المذكور من بيع وإجارة ورهن ونحوها وأما الكفر أي الإنصاف به بقول أو فعل وسبه أي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عطف خاص على عام لأشديته بعدم قبوله التوبة وكذا غيره من سائر النبيين والملائكة المجمع عليهم والحور العين وقذف المسلم العفيف الحر وسب الصحابة بغيره فإنما يجوز أي المذكور من الكفر وسبه صلى الله عليه وسلم وقذف المسلم ل خوف القتل لنفسه وأما سب مسلم غير صحابي بغير قذفه وقذف غير مسلم فيجوز إن بخوف غير القتل وشبه في الجواز بخوف القتل فقال كالمرأة التي لا تجد ما أي طعاما يسد أي يحفظ رمقها أي حياتها في كل حال إلا حال تمكينها نفسها لمن أي رجل يزني بها فيجوز لها تمكينه من نفسها بقدر ما يشبعها والظاهر أن مثل سد رمقها سد رمق صبيانها إن لم تجده إلا لمن يزني بها قياسا على قوله أو قتل ولده ومفهوم لا تجد إلخ عدم جوازه مع وجود ميتة تسد رمقها وهو كذلك لإباحتها للمضطر ومفهوم المرأة أن