وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجل إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا أن يزني بمرأة تعطيه ما يسد رمقه فليس له ذلك نظرا لانتشاره وهو الظاهر والأمرد إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا لمن يلوط به فهل يجوز له تمكينه ارتكابا لأخف الضررين أو لا لأن المرأة يباح الفعل فيها في الجملة بخلافه ويؤخذ هذا من تقديم الزنا بالأجنبية على الزنا بمحرم عند تحتم أحدهما وصبره أي المكره بالقتل على شيء مما تقدم عليه وعلى موت من لم تجد ما يسد رمقها وخبر صبره أجمل أي أفضل له وأكثر ثوابا من إقدامه على شيء مما تقدم فهو راجع لما قبل الكاف أيضا لا يجوز قتل الشخص المسلم ولو رقيقا للمكره بالفتح بخوف القتل فيجب عليه الصبر على قتل نفسه ومفهوم المسلم جواز قتل الكافر الذمي بخوف القتل و لا يجوز قطعه أي المسلم بخوف القتل ولو أنملة فيمكن نفسه للقتل ولا يقطع أنملة غيره وأما قطعه عضوا من نفسه فيجوز خوف قتله ارتكابا لأخف الضررين و لا يجوز له أن يزني بمكرهة أو ذات زوج أو سيد بخوف قتله وأما بطائعة لا زوج ولا سيد لها فيجوز به فقط ابن عرفة الشيخ عن أصحابنا إن أكره على كفر أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف مسلم بقطع عضو أو ضرب يخاف تلف بعض أعضائه به لا تلف نفسه فلا يجوز له ذلك إنما يسعه ذلك لخوف قتله لا لغيره وله أن يصبر حتى يقتل وهو أفضل له سحنون وكذا لو أكره على أكل ميتة أو خنزير وشرب خمر فلا يجوز له إلا لخوف قتله قال وأجمع أصحابنا وغيرهم على أنه لا يجوز له قتل غيره من المسلمين ولا قطعه بالإكراه ولا على أن يزني وأما على قطع يد نفسه فيسعه ذلك ا ه وفي لزوم يمين حلفها على فعل طاعة أكره بضم الهمز وكسر الراء الحالف عليها أي اليمين بأن أكره بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد على أن يحلف طلاق زوجاته ثلاثا أو عتق رقيقه أو صومه عاما أو حجه ماشيا أو صدقته