وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رؤية الإنسان ولده تعرض عليه أنواع العذاب وقال ابن شاس التخويف بقتل الولد إكراه فحمله ابن عبد السلام على خلاف المنقول في المذهب فذكر قول أصبغ والأظهر أنه ليس بخلاف لأن الأمر النازل بالولد قد يكون ألمه مقصورا عليه وقد يتعدى للأب فهو في غير قتله معروض للأمرين فقول أصبغ في القاصر على الولد وهو ظاهر قوله درءة عن ولده لا في المتعدي للأب لقوله إنما يعذر في الدرأة عن نفسه وقول اللبيدي إنما هو في المتعدي للأب أما في قتله فلا يشك في لحوقه للأب والأم والولد والأخ في بعض الأحوال فلا ينبغي حمل ذلك على الخلاف بل على التفصيل بحسب الأحوال ا ه وأجاب في التوضيح بأن ابن شاس قصد قتل النفس لا دونه أي وأصبغ قصد ما دونه أو يخوف الأخذ لماله أو إتلافه بكحرقه وهل إن كثر المال الذي خاف عليه فإن قل فليس الخوف عليه إكراها قاله ابن الماجشون واستقر به ابن عبد السلام وصححه ابن بزيزة أو ولو قل قاله مالك رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه ففي النوادر عنه لو أنه إن لم يحلف أخذ بعض ماله فهو كالخوف على البدن وقال أصبغ ليس الخوف عليه إكراها تردد للمتأخرين في جعل قول ابن الماجشون تفسيرا لقولي مالك وأصبغ رضي الله تعالى عنهما بحمل الأول على الكثير والثاني على القليل فالمذهب على قول واحد وهذا لابن بشير ومن وافقه وجعله خلافا لهما ففيه ثلاثة أقوال وهذا لابن الحاجب قال في التخويف بالمال ثالثها إن كثر الأول لمالك والثاني لأصبغ والثالث لابن الماجشون لا يكون المكلف مكرها بخوف قتل شخص أجنبي أو أخذ ماله بالأولى وتقدم في كلام ابن عرفة أن خوف قتل الوالد والأخ إكراه في بعض الأحوال فيؤخذ أن المراد بالأجنبي ما عدا الولد والوالد والأخ في بعض الأحوال وأمر بضم فكسر أي الخائف قتل الأجنبي ندبا بالحلف كاذبا ليسلم الأجنبي