وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القرافي وابن عبد السلام عج من أكره على أن يطلق واحدة فطلق ثلاثا أو زوجة فطلق جميع زوجاته أو على أن يعتق عبدا فأعتق أكثر أو على طلاق زوجته فأعتق عبده أو عكسه فالظاهر أنه لا يلزمه شيء من ذلك لأنه كالمجنون والإكراه يتحقق بخوف أي غلبة ظن حصول شيء مؤلم بضم الميم وسكون الهمز وكسر اللام أي موجع حالا أو مآلا سواء هدد أو لم يهدد وطلب منه الحلف مع التخويف فإن بادر قبل الطلب والتهديد فقال اللخمي إكراه إن غلب على ظنه أنه إن لم يبادر يهدد وإلا فلا وظاهر كلام ابن رشد أنه ليس إكراها مطلقا وبين المؤلم فقال من قتل أو ضرب أو سجن بغير حق شرعي وإلا فليس إكراها وظاهر كلامه ولو قل الضرب أو السجن وبه جزم تت فقال عقب أو ضرب ولو قال أو قيد أي تقييد بحديد في رجليه مثلا ظاهره ولو قل أو صفع بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء أي ضرب بباطن كف على قفا ل شخص ذي أي صاحب مروءة بفتح الميم أي همة عالية ونفس كاملة ب حضرة ملإ بالقصر والهمز أي جماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافا على المعتمد في الفقه هنا وكذا في اللغة واحترز به عن صفعه في خلوة فليس إكراها ولو لذي مروءة وقيده ابن عرفة باليسير وإلا فهو إكراه مطلقا واحترز المصنف بقوله بخوف مؤلم من قول ابن عبد السلام وظاهر نصوص المذهب أن الإكراه إنما يكون بحصول الضرب أو الصفع لا بخوف وقوعهما وفهم من قوله ذي مروءة أن غيره ليس صفعه بملإ إكراها ومثله في الجواهر أو بخوف قتل ولده ولو عاقا وكذا بعقوبة البار إن تألم بها كما يتألم بنفسه أو قريبا منه ابن عرفة الشيخ عن أصبغ من حلف درءة عن ولده لزمته يمينه إنما يعذر في الدرأة عن نفسه وعن أبي القاسم اللبيدي إنكار قول أصبغ قائلا أي إكراه أشد من