وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجيبة له بلى أو نعم فإنه إقرار لغة وعرفا فيثبت به نكاحهما وتوارثهما فإن كانا بلديين فلا يثبت النكاح وفي التوارث الخلاف أو قالت المرأة للرجل في جواب قوله لها تزوجتك طلقني أو خالعني بصيغة الأمر أو طلقتني أو خالعتني بصيغة الماضي فهذا إقرار منها يثبت به نكاح الطارئين وتوارثهما ولا يثبت به نكاح البلديين وفي توارثهما الخلاف أو قال الرجل اختلعت بكسر التاء مني أو اختلعت أنا منك أو أنا منك بكسر الكاف مظاهر أو حرام أو بائن في جواب قولها له وهما طارئان طلقني فيثبت النكاح والتوارث فإن كانا بلديين فلا يثبت النكاح وفي التوارث الخلاف لا يثبت النكاح إن قال تزوجتك أو قالت طلقني أو خالعني و لم يجب بضم التحتية وفتح الجيم أي البادئ منهما زوجا كان أو زوجة بأن قال لها تزوجتك فلم تجبه أو قالت له طلقني فلم يجبها فليس إقرارا بالنكاح ويصح ضبطه بكسر الجيم أي المسئول السائل أو قوله أنت علي كظهر أمي في جواب قولها تزوجتك أولا في جوابه فليس إقرارا به والفرق بينه وبين أنا منك مظاهر أن هذا لا يستعمل إلا في زوجة بخلاف أنت علي إلخ فيستعمل فيمن ليست زوجة أو أقر رجل بزوجية امرأة فأنكرت المرأة زوجيته ثم قالت المرأة نعم أنا زوجتك فأنكر الرجل زوجيتهما فلا تثبت زوجيتها بذلك ولو طارئين لعدم اتحاد زمن إقرارهما و إن تنازعا قبل البناء والموت والطلاق في قدر المهر بأن قالت ثلاثين وقال عشرين أو تنازعا في صفته أي المهر بأن قال بعشرة دنانير يزيدية