وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا خلاف في الإرث بسببه والإقرار بمعتق بالكسر وارد على كلامه فالأولى استثناؤه إذ لا خلاف في الإرث به ومحله حيث لم يصدق المقر بالكسر ولم يكذبه فإن كذبه فلا توارث بينهما اتفاقا وإن صدقه فكل منهما مقر بالآخر وفي إرث كل منهما من الآخر الخلاف فالصواب التقييد بعدم التكذيب فقط وما تقدم من رجوعه وليس ثم وارث لهما قاله البدر وبعض الشارحين قال لكن لا يشترط أي مفهومه في أولاهما فقط كون الوارث يحوز جميع المال بل كونه يشارك المقر به في نصيبه واستدل لذلك ببحث ابن راشد ونصه لو أقر بأن له زوجة بمكة فإن كان في عصمته غيرها فلا ترثه المقر بها لحيازة التي في عصمته جميع ميراث الزوجة من ربع أو ثمن قلت وهذا معنى قوله وليس ثم وارث ثابت فتعليل ابن راشد أفاد أن المعتبر في سقوط ميراث المقر به وجود وارث ثابت يستحق النصيب الذي يستحقه المقر به لو انفرد فلو كانت له بنت في الفرض المذكور فلا تمنع الزوجة المقر بها من ميراثها بخلاف إقرار الزوجين الطارئين على بلدة بزوجيتهما فيثبت به الإرث بينهما لثبوت النكاح به وسواء قدما معا أو مفترقين وسواء كان إقرارهما في صحة أو مرض غ لم يذكر ثبوت زوجيتهما اكتفاء بقوله المتقدم وقيل دعوى طارئة التزويج ا ه والظاهر أن مراده أنه لا فرق بين دعوى التزويج للإحلال ودعوى كونهما زوجين وقد قيل قولها هناك فكذا هنا و بخلاف إقرار أبوي الزوجين غير البالغين بزوجيتهما فتثبت به سواء كانا حيين أو ميتين أو أحدهما حيا والآخر ميتا فيرث الحي الميت به لقدرتهما على إنشاء عقد النكاح الذي أقر به قاله الشارح وهو قاصر على حياتهما وسواء كانا طارئين أم لا و بخلاف قوله أي الزوج الطارئ للزوجة الطارئة تزوجتك فقالت المرأة