وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقالت محمدية مثلا أو تنازعا في جنسه أي المهر بأن قالت بعشرة دنانير محمدية وقال بعبد حبشي وصفه كذا وكذا والمراد به ما يشمل النوع كقمح وشعير والنصف كسمراء ومحمولة ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان متكافئتان حلفا أي الزوجان الرشيدان وتبدأ الزوجة لأنها كبائع ويقوم ولي غير الرشيد مقامه وفسخ بضم فكسر أي النكاح بطلاق بحكم ظاهرا وباطنا إن حلفا أو نكلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بقول الحالف ولا يفسخ إن كان اختلافهما في القدر أو الصفة فإن كان في الجنس فيفسخ حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما ونكل الآخر وسواء أشبها أو لم يشبها أو أشبه أحدهما فقط والرجوع مبتدأ خبره للأشبه أي موافق المعتاد بين أهل بلدهما إن كان تنازعهما في القدر أو الصفة لا في الجنس فلو قال عقب وفسخ ما نصه في الجنس مطلقا والقدر والصفة إلا أن يشبه أحدهما فقط فقوله بيمين وأسقط والرجوع للأشبه لأفاد أحكام تنازعهما قبل الفوات بسهولة وانفساخ النكاح مبتدأ ومضاف إليه بتمام التحالف أو التناكل أي بدون احتياج إلى حكم به خبر المبتدأ قاله سحنون وبعض القرويين وقال ابن حبيب وجماعة لا ينفسخ إلا بحكم وعليه عمل الأندلسيين واختاره اللخمي وصوبه ابن محرز وغيره أي الانفساخ كالمبتدئة باليمين كالبيع أي كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو صفته الذي سيقول فيه وبدئ البائع فتبدأ المرأة هنا لأنها كالبائع أفاده تت وعب البناني الظاهر أن قوله كالبيع خبر الرجوع والتشبيه بالبيع في الجملة لأن الرجوع للشبه هنا معتبر قبل البناء لا بعده وفي البيع بعد الفوات لا قبله فمحل الاعتبار مختلف هذا مدلول كلام الموضح إذ ذكر في مسألة التنازع قبل البناء ما نصه إذا ادعى أحدهما ما يشبه فهل يكون القول قوله أو يتحالفان لمالك رضي الله عنه فيه قولان اللخمي والأول