وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ الإقرار به في المرض كإنشائه فيه وهو يمنع الإرث قطعا وكذا قال في قوله بخلاف الطارئين قائلا كما يدل عليه نقل المواق ولا دلالة فيه لاقتصاده على نقل كلام الجواهر في فرضها في الصحة ففهم أنه في غيرها لا ميراث فقال ما قال ولم يتنبه لكلام الجواهر في المحتضر إذ لم ينقله المواق البناني قلت لعل قوله من احتضر إلخ مقيد بغيبة الزوجة كفرضه لضعف التهمة حينئذ فإن أقر بزوجة حاضرة قويت التهمة فليس في كلام الجواهر دليل واضح على رد كلام عج لاحتمال كون التقييد بالصحة مقصودا أولا في محل الخلاف ويكون في الإقرار في المرض تفصيل أشار إليه آخرا أو يقال مسألة المحتضر أخص من مسألة المريض التي احترز عنها عج لأن وقت الاحتضار يبعد فيه الكذب وقول ز فإنه يرث المستلحق بكسر الحاء المرأة إلخ ينبغي ضبطه بنصب المستلحق مفعولا ورفع المرأة فاعلا والمراد أنها ترثه مع الولد المستلحق من غير خلاف قال في التوضيح إن الخلاف حيث لا ولد لها فإن كان معها ولد فترثه أي المقر مع الولد لأنه لما كان الشارع متشوفا إلى لحوق النسب جعل استلحاقه قاطعا للتهمة ا ه ونحوه في ق وأما إرثه لها فيظهر أنه لا يخرج من الخلاف ولو كان معه ولد وانظر النص فيه و في التوريث ب سبب الإقرار بوارث غير زوج وغير ولد ولو أنثى وغير معتق كأخ أو ابن عم و الحال ليس ثم بفتح المثلثة ظرف مكان أي في المسألة وارث للمقر ثابت نسبه للمقر يجوز جميع ماله أو باقيه بأن لم يكن له وارث أصلا أو له وارث يجوز بعضه والظاهر رجوعه لقوله وفي إقرار الزوجين غير الطارئين أيضا كما يأتي قريبا عن ابن راشد لاعتماده في التوضيح والحط وعدمه خلاف فإن كان ثم وارث يجوز جميع المال أو باقيه كابن أو أخ فلا توريث بإقراره باتفاق وسببه الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حائز وخصه اللخمي بعدم طول زمن الإقرار وأما الإقرار بزوج فهو ما قبله والإقرار بالولد لا يسمى إقرارا عرفا بل يسمى استلحاقا وسيأتي أنه