وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالمورخة وكلام أبي الحسن يفيد أن ما ذكره من القيد هو المذهب لتفريقه بين التاريخ وزيادة العدالة والله أعلم وفي التوريث لكل من الزوجين من الآخر ب سبب إقرار الزوجين معا بالزوجية غير الطارئين بأن كانا بلديين تصادقا على زوجيتهما ومات أحدهما لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال وعدمه خلاف محله ثلاثة أمور تقاررهما معا وفي صحتهما ولا ولد معها استلحقه وأشعر جعله الخلاف في التوريث بعدم ثبوت النكاح وهو كذلك إذ لا يثبت بتقارر بلديين وظاهره ولو طال زمنه وفيه وقفة قاله أحمد واحترز بإقرارهما عن إقرار أحدهما وحده فلا توارث به اتفاقا من الجانبين بل إن أقر به ولم تقر به ولم تكذبه ورثته وإن أقرت وحدها ولم يكذبها وسكت ورثها واحترزت بقولي في الصحة عما إذا تقاررا في المرض فلا توارث قطعا إذ الإقرار به فيه كإنشائه فيه وهو يمنع الإرث ولو طارئين وبقولي ولا ولد معها استلحقه عما إذا كان معها ولد واستلحقه ولم تكذبه فإنه يرث المستلحق بكسر الحاء المرأة بالزوجية ولو استلحقه في المرض أفاده عب البناني قول ز ثلاثة أمور إلخ الصواب إسقاط تقاررهما كما يدل عليه كلامهم وكلامه قريبا وكذا قوله وفي الصحة طفي فرض المسألة في الجواهر بكون الإقرار في الصحة ولم يكن لها ولد أقر به وإلا فالإرث وتبعه ابن الحاجب في تقييد الخلاف بعدم الولد وظاهر كلامهم الإرث معه بلا خلاف ولو كان له زوجة غير المقر بها فترث معها إن كان له ولد وهو ظاهر تعليلهم بأن استلحاق الولد قطع التهمة ثم قال في الجواهر ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها وكذا لو قالت امرأة زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارها به ا ه ونقله في التوضيح وقال بأثره ابن راشد وعلى ما في الجواهر إن كان في عصمته غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت الميراث ا ه فقول عج ومن تبعه الخلاف إذا تقاررا في الصحة