وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دون الآخر بكرا كانت أو ثيبا قاله ابن حبيب في الواضحة وهذا في البكر إذا لم يعلم الأب أو الوصي وأما إذا علم فلا يعتق عليها واختلف هل يعتق عليه هو أم لا على قولين ا ه إلا أن المصنف اشترط انفراده بالعلم دونها وليس ذلك في عبارة ابن رشد وإن أصدقها عبد أو جنى العبد الصداق على نفس أو طرف أو مال وهو في يده أي حوز الزوج قبل تسليمه للزوجة وهذا نص على المتوهم فأحرى إذا جنى وهو في يدها بعد تسليمه لها فلا كلام له أي الزوج في فداء العبد وإسلامه والكلام في هذا للزوجة وإن أسلمته أي الزوجة العبد الجاني للمجني عليه أو وليه في جنايته ثم طلقت قبل البناء فلا شيء له أي الزوج من العبد كهلاكه بسماوي في كل حال إلا أن تحابي بضم الفوقية وبحاء مهملة وكسر الموحدة أي تساهل وتسامح الزوجة المجني عليه أو وليه في إسلام العبد الذي تزيد قيمته على أرش جنايته فيه فله أي الزوج دفع نصف الأرش بفتح الهمز وسكون الراء فشين معجمة أي دية الجناية للمجني عليه أو وليه والشركة فيه أي العبد بنصفه لمستحق الأرش وله إجازة إسلامها وهذا إن لم يفت العبد فإن فات غرمت للزوج نصف المحاباة عند محمد وحكى اللخمي لا يرجع عليها بشيء وتقدم أنها إن باعته بمحاباة ثم طلقت قبله فليس للزوج إلا نصف المحاباة وفرقوا بجواز بيعها ولكنها تبرعت ببعض ثمنه فلزمها نصف ما تبرعت به كتبرعها بجميعه وفداء الجاني كاشترائه وليس واجبا عليها وليس واجبا عليها فإن شاء الزوج فدى نصفه وإن فدته أي الزوجة الجاني بأرشها أي الجناية فأقل لم يأخذ الزوج