وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحاب مالك رضي الله عنه وتأولها فضل عليه وقيده ابن رشد بعدم علم الولي به فإن علم به فلا يعتق عليها وإليه أشار بقوله إن لم يعلم الولي أي الأب أو الوصي عتقه عليها وإلا فلا يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان ابن عرفة ابن رشد ويعتق عليها علما أو جهلا أو أحدهما بكرا كانت أو ثيبا قاله ابن حبيب وهذا في البكر إن لم يعلم الأب أو الوصي وإلا لم يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان في الجواب تأويلان في فهم قوله وإن تزوجها بمن يعتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته كانت موسرة أو معسرة ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه فلم ينكر والزوج حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء وبلغني عن مالك رضي الله عنه أنه استحسن عدم رجوع الزوج على المرأة بشيء وقولي وهي ثيب احترازا عن البكر والسفيهة فلا يعتق عليها وإن طلقها قبل البناء فهل يكون للزوج ويعطيها نصف قيمته وهو الظاهر وظاهر قوله إن رشدت سواء علم وليها أم لا لأنه غير معول عليه حينئذ والمعول عليها إذنها وإن علم الولي بعتق الصداق عليها دونها أي الزوجة لم يعتق الصداق عليها أي الزوجة ولو علمت فالمناسب حذف دونها وفي عتقه أي الصداق عليه أي الولي وعدمه قولان فعلى عتقه عليه يرجع الزوج والزوجة عليه بقيمته لأن الفرض أنه طلقها قبل البناء وعلى عدمه هل يكون بين الزوجين أو يكون كله للزوج وعليه لها نصف قيمته والقولان متفقان على عدم عتقه عليها ومحلهما إن كانت بكرا أو سفيهة فإن كانت ثيبا رشيدة عتق عليها ولو علم وليها غ الضمير في علم وفي عليه يرجع للولي وهذا قسيم إن لم يعلم وأشار به كله لقول ابن رشد مقتصرا على طريقة ابن حبيب لا اختلاف بينهم إذا تزوجها على أبيها أو أخيها أو من يعتق عليها في أن النكاح جائز ويعتق عليها علما أو جهلا أو علم أحدهما