وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصف ه أي الجاني من الزوجة إلا ب نصف ذلك الفداء إن كان قدر قيمة العبد أو أقل منها بل وإن زاد الفداء على قيمته أي الجاني و إن فدته بأكثر من أرشها فكالمحاباة في إسلامه فيخير الزوج بين الإجازة وعدم رجوعه عليها بشيء ودفعه لها نصف الأرش ومشاركتها بالنصف ورجعت المرأة إن شاءت ب جميع ما أنفقت على عبد أو أمة أو بهيم أو ثمرة جعلت صداقا في نكاح لا يلزم فيه مهر كنكاح تفويض طلقت فيه قبل البناء وكنكاح فاسد فسخ قبله غ في بعض النسخ ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت على عبد أو ثمرة فليس تكرارا مع قوله قبل وترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد وجاز عفو أبي البكر المجبرة كثيب صغيرة لا غيره ولو وصيا مجبرا عن نصف الصداق أي مسامحة الزوج منه قبل الدخول وبعد الطلاق لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لا قبله هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن القاسم و يجوز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول و قبله أي الطلاق لمصلحة وهل قول ابن القاسم وفاق لقول الإمام أو خلاف في الجواب تأويلان في قولها لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق ابن القاسم إلا لوجه كعسر الزوج فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك إذا رضيت أبو الحسن ظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان نظرا وبهذا يتجه كون قول ابن القاسم خلافا وقال عياض في كون قول ابن القاسم خلافا لقول مالك رضي الله تعالى عنه قولان لأشياخنا ا ه