وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن تزوج رجل امرأة وأصدقها من يعتق عليها ثم طلقها قبل بنائه بها ف يرجع الزوج على زوجته بنصف قيمة الصداق إن أصدقها أي الزوج زوجته من يعلم الزوج بعتقه أي الرقيق الصداق عليها بمجرد دخوله في ملكها لكونه أصلا أو فرعا أو حاشية قريبة لها أي وهي عالمة به أيضا وأولى إن لم يعلم وهي عالمة أو لم يعلما معا فإن علم دونها فلا يرجع عليها وفي رجوعها عليه بنصف قيمته وعدمه خلاف فيها إن تزوجها على من يعتق عليها عتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف قيمته ثم قال وقد بلغني عن مالك رضي الله عنه استحسان أنه لا يرجع الزوج على المرأة بشيء وقوله الأول أحب إلي ا ه أبو الحسن معنى المسألة أنهما عالمان اللخمي وكذا إن كانا جاهلين ثم قال أبو الحسن وإن علمت دونه فحكى ابن يونس عن مالك رضي الله عنه أن له أخذ نصفه ومضى عتق نصفها إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته فذلك له ومضى عتقه كله وقاله عمن كاشفه من أصحاب مالك رضي الله عنه وقال أبو عمران لا يرجع في عين العبد وليس له إلا اتباعها ولو كان الزوج عالما دونها لعتق عليه ويغرم لها قيمته فإن طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته ا ه وقد وقع في لفظ المصنف ثلاث نسخ الأولى بالتحتية في يرجع ويعلم والثانية بالفوقية في تعلم والتحتية في يرجع الثالثة عكسها وكلها صحيحة غير أن الأولى تقيد بعلمها والأخيرة بعدم علمها أفاده البناني وهل العتق عليها في الأربع صور إن رشدت أي كانت بالغة محسنة للتصرف في المال وهي ثيب غير مجبرة وصوب بضم الصاد المهملة وكسر الواو مشددة أي تقييد العتق عليها برشدها أي صوبه ابن يونس وعياض وأبو الحسن قالوا تأويل الأكثر خير من تأويل فضل بكلام ابن حبيب الآتي أو يعتق مطلقا عن التقييد برشدها وهذا قول ابن حبيب ومن كاشفه من