وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليها من الأصول فهل لأبيها بيعه قبل البناء أم لا حكم القاضي محمد بن بشير من أصحاب مالك أنه ليس له ذلك للمنفعة التي للزوج فيه وقال غيره له أن يفعل فيه ما يشاء بوجه النظر ولا مقال للزوج ويجوز ذلك لها إن كانت ثيبا فإن طلقها قبل البناء بها كان عليها نصف ثمنه إن لم تحاب وإن أدخلت المرأة على زوجها بجهاز ثم ادعى بعض أهلها أن بعضه له أعاره لها وخالفته المرأة أو وافقته وهي سفيهة فلا تقبل دعوى غير الأب وقبل بضم فكسر دعوى الأب وكذا وصيه ولو أما فقط أي دون غيره من أهلها إن لم يكن وصيا وصلة دعوى في إعارته أي الأب لها أي بنته حية أو ميتة شيئا من حلي ونحوه بثلاثة شروط أحدها كون دعواه في السنة معتبرة من يوم البناء ثانيها كونها محجورة ثالثها أن يبقى بعد العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد فإن لم يكن في الباقي وفاء به فقال ابن حبيب يحلف ويأخذه ويطالب بإحضار ما يوفي بالصداق وقاله ابن المواز وفي العتبية لا يقبل قوله إلا أن يعرف أصله له فيحلف ويتبع بالوفاء واقتصر عليه ابن عرفة والموضح والأب وغيره فيما عرف أصله له سواء في التوضيح لا تقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر فقط وأما الثيب فلا قضاء له في مالها ابن رشد ومثل البكر الثيب التي في ولايته قياسا على البكر ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته من بكر أو ثيب مولى عليها وصلة قبل بيمين هذا تلفيق من قولين لأن القائل بقبول قوله في السنة فقط قال يقبل قوله بلا يمين ومن اشترط اليمين قال يقبل قوله في السنة وثلاثة أشهر عقبها أفاده الحط وتقبل دعوى الأب الإعارة بالشروط الثلاثة إن وافقته بل وإن خالفته أي الأب الابنة بكسر الهمز في دعواه الإعارة لا تقبل دعوى الأب إعارته لها إن بعد بضم العين أي تأخر طلبه عن السنة و الحال أنه لم يشهد