وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم المثناة وكسر الهاء الأب قبل البناء على أن هذا الشيء عارية فإن كان أشهد على ذلك قيل قوله بعدها ولو مع بعد لكن إن أشهد عليها قبل البناء قبل بلا يمين وإن أشهد بعده في السنة قبل قوله بعد بيمين وسواء كان الإشهاد على أصل الإعارة ودفع الشيء المعار لها أو على الإخبار بها بعد وقوعها علمت به أم لا وغير الأب إذا أشهد على أصل الإعارة نفعه لا على الإخبار بها بعده المتيطي فإن أتلفته وقد أشهد فإن كانت سفيهة فلا ضمان عليها وإن كانت رشيدة ضمنته فإن صدقته أي الرشيدة أباها في دعواها بعد السنة ولم يشهد ففي ثلثها فإن زاد عليها فلزوجها رد إقرارها بما زاد على ثلثها عند ابن الهندي واقتصر عليه في التوضيح زاد الشارح وظاهر النوادر أن له رد الجميع كتبرعها بما زاد على ثلثها وهذا هو الموافق لقول المصنف وله رد الجميع إن تبرعت بزائد قاله عج قلت قد يفرق على الأول بأن ما يأتي في خاص مالها وله التمتع بشورتها وما هنا لم يتحقق كون ذلك كله ملكها لمنازعة أبيها فيه واختصت البنت عن بقية ورثة أبيها به أي الجهاز الزائد على صداقها لا بقدره فقط إذ لا تنازع فيه الورثة إن أورد بضم الهمز وكسر الراء أي وضع الجهاز ببيتها أي البنت الذي بنى الزوج بها فيه لأنه من أعظم الحيازة وإن لم يشهد على ذلك أو لم يورد ببيتها واستمرت تحت يد أبيها إلى موته وقد أشهد الأب بأن الجهاز الذي تحت يده لها أي البنت المحجورة له لصغر أو سفه أو جنون ولا يضر بقاؤه تحت يده بعد الإشهاد على أنه لها أو اشتراه أي الأب الجهاز لها أي البنت المحجورة ووضعه أي الأب الجهاز الذي اشتراه لها عند كأمها وخالتها وعمتها مع إشهاده أنه لها أو إقرار الورثة بذلك وهذا الإشهاد غير الإشهاد في التي قبلها لأن ذلك على تمليكه لها وهذا على تسميته لها كما دل عليه كلام ابن مزين الذي في