وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسئل ابن رشد عن موت الزوجة قبل البناء بها وطلب والدها أخذ ميراثها من صداقها نقده وكالئه ومن السياقات التي ساقها الزوج إليها وأبى أن يبرز من ماله القدر الذي كان يبرزه لها لو كانت حية فأجاب إذا أبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثا عنها الذي يجهز به مثلها إلى مثله على ما نقدها وساق إليها فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها على أن لا يكون لها جهاز إلا بقيمة نقدها ا ه وقال في أجوبته فيمن ساق لزوجته سياقه عند عقد النكاح وطلب من أبيها تشويرها بشورة تقاوم سياقته إذ العرف جار عندهم بذلك فأبى الأب ما نصه إذا أبى الأب أن يجهزها إليه بما جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله على ما نقده وساقه إليها كان الزوج بالخيار بين التزام النكاح ورده عن نفسه فيسترد ما نقد ويسقط عنه ما أكلا وساق ا ه ع وفي فتاوى العبدوسي الذي جرى به العمل في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن يجهز بنته بمثلي نقدها فإذا نقدها الزوج عشرين جهزها الأب بأربعين فيزيد عشرين من عنده وهذا إذا فات بالدخول وأما إن طلبه الزوج قبله فلا يجبر الأب عليه ويقال إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة وإما أن تطلقها ولا شيء عليك وبهذا القضاء والعمل ا ه ولأبيها أي الزوجة المجبر بيع رقيق ساقه الزوج لها أي الزوجة وصلة بيع للتجهيز بثمنه وله عدم بيعه فلا يجبر عليه إلا لشرط أو عرف فيأتي الزوج عند البناء بالجهاز المعتاد فإن ساقه الزوج للجهاز أو جرى العرف بهذا جبر الأب على بيعه له وفي جواز بيعه أي الأب المجبر الأصل أي العقار المسوق في صداقها للتجهيز بالمصلحة ومنعه إذا منعه الزوج قولان إذا لم يجر العرف بالبيع ولا بعدمه وإلا عمل به وعلى المنع فيأتي الزوج بما يناسبهما من الجهاز المتيطي وأما ما ساقه الزوج