وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الواحد منها كثير وقد يكون ألف دينار فالعشرة وأكثر منها قليل وهذا على أصله في وجوب تجهيزها به ا ه ولو تزوج مرأة بشرط تجهيزها بأكثر من مهرها وماتت قبله و طولب بضم الطاء المهملة وكسر اللام الزوج أي طالبه ورثة زوجته بصداقها أي بميراثهم منه لموتها وقد شرط تجهيزها بأكثر منه أو جرى العرف به فطالبهم أي الزوج الورثة بإبراز أي إحضار جهازها الزائد على الصداق المشترط أو المعتاد أو بإبراز قيمته ليأخذ ميراثه منه أو بإبراز ميراثه منه فقط وهو نصفه أو ربعه لم يلزمهم أي إبراز الجهاز المشروط أو المعروف الورثة قاله عبد الحميد الصائغ قائلا لأن الأب يقول هب أن الآباء يجهزون بناتهم بأكثر من الصداق في حياتهن رفعا لقدرهن وتكبيرا لشأنهن وحرصا على حظوتهن عند أزواجهن فعند موت البنت ينتفي ذلك كله واختاره تلميذه المازري ولذا قال على المقول مخالفا لخاله وشيخه اللخمي في لزوم إبرازهم جهازها المشروط أو المعروف وعلى الأول فيلزم الزوج صداق مثلها على تجهيزها بما قبض قبل البناء لا جميع الصداق الذي سماه إذ من حجته أن يقول إنما جعلت الصداق المسمى لما شرطته من الجهاز أو جرى به العرف ولم يحصل ذلك وله ميراثه من صداق مثلها ومن حازها به فقط المازري نزلت مسألة فاختلف فيها شيخاي وهي ماتت زوجة بكر قبل الدخول بها فلما طلب أبوها الصداق طلب زوجها ميراثه من الجهاز الذي تتجهز به فأفتى عبد الحميد بأن ذلك ليس على الأب وأفتى اللخمي بأن ذلك عليه وقال الأول هب أن الآباء يفعلون ذلك في حياة بناتهم رفعا لقدرهن وتكبيرا لشأنهن وحرصا على حظوتهن عند أزواجهن فإذا ماتت البنت فعلى من يجهز ولا تقاس عادة بعادة وقد تكلمت مع اللخمي لما خاطبني فيها وسألني عن وجهها فأجبته بما تقدم وجرى بيننا كلام طويل ا ه