وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عسرها إليه على المعروف عند اللخمي لعسرها أي الزوجة معتبرا يوم العتق فلا يعتبر عسرها قبله واقتصر على العسر مع أن للزوج رده متى زاد على ثلث مالها ولو أيسرت لما سيرتبه عليه ثم إن طلقها أي الزوج زوجته قبل بنائه بها وتشطر الصداق بينهما عتق بفتح العين والتاء النصف الذي ثبت لها بالطلاق قبل البناء لزوال حجر الزوج عليها به أي أمرت بعتقه بلا قضاء عليها به إن امتنعت منه فرد الزوج تصرف زوجته رد إيقاف هذا مذهب الكتاب وقيل إبطال فلا تؤمر بعتق النصف وهذا مذهب أشهب وعلى الأول إن طلقها بعده أو مات أمرت بعتق جميعه بلا قضاء وله رد هبتها وصدقتها بالأولى إن كانت معسرة يومهما وإن طلقها أو مات فلا تؤمر بهبته ولا صدقته وتشطر بفتحات مثقلا أي انقسم الصداق شطرين أي نصفين نصف للزوج ونصف للزوجة وهو من ملكه على أنها لم تملك شيئا منه بالعقد ومن ملكها على أنها ملكت الجميع به وعلى ملكها النصف به فمعنى تشطر تعين تشطيره بعد تهيئه للتكميل ببناء أو موت و تشطر مزيد بفتح الميم وكسر الزاي أي ما زاده الزوج لها بعد العقد على أنه من الصداق كان المزيد من جنسه أم لا اتصف بصفته من حلول وتأجيل أم لا قبضته أم لا وإن مات الزوج أو فلس قبل قبضه سقط فله حكم الصداق في الجملة ومفهوم بعده أن المزيد قبله أو حينه صداق والمزيد للولي بعده له ولا يتشطر وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده ولم يؤثر خللا في صداقه كنكاح المحرم و تشطرت هدية اشترطت بضم التاء وكسر الراء الهدية لها أي الزوجة أو لوليها أو لغيرهما وصلة اشترطت قبله أي العقد أوحاله وكذا الهدية قبله أو