وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من نقص أو نماء ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأنه شريكها وكذا إن نكحها بحائط أو عبد معين ثم طلقها قبله فما أغلت الثمرة أو العبد بينهما كان بيدها أو بيده وكذا الأمة تلد عنده أو عندها أو كسبت مالا أو اغتلت غلة أو وهب لها أو للعبد مال فهذا كله إن طلقت قبله بينهما وكل ما غل أو تناسل من إبل أو بقر أو غنم أو ثمر شجر أو نخل أو كرم فهو بينهما وقيل إن كل غلة أو قمرة لها خاصة بضمانها ا ه فقد رأيت أنه لم يذكر البناء إلا في الغلة والحق هو المتبع والله الموفق و إن وهبت أو أعتقت الزوجة الصداق ثم طلقت قبل البناء فهبتها وإعتاقها ماضيان ف عليها أي الزوجة المطلقة قبل البناء بعد هبة الصداق أو عتقه نصف قيمة الصداق الموهوب منها لغير زوجها أو المعتق بفتح المثناة معتبرة يومهما أي الهبة والإعتاق لأنه يوم التفويت والإخدام كالهبة وظاهره ولو معسرة ابن الحاجب وتتعين القيمة في الهبة والعتق والتدبير والبيع ونحوها يوم أفاتته وقيل يوم قبضته بناء عليهما ونصف ثمن المبيع قال في التوضيح أي على القولين السابقين أو التعليلين أي هل ملكت النصف أو الجميع وهو ظاهر ا ه فالأول وهو اعتبار يوم الإفاتة مبني على أنها ملكت النصف ونحوه لابن عبد السلام قال في التوضيح والمشهور اعتبار يوم الإفاتة وهو مذهب ابن القاسم في المدونة و إن باعت الزوجة الصداق وطلقت قبل البناء فعليها نصف الثمن الذي باعت به الصداق في البيع بغير محاباة وإلا فله الرجوع عليها بنصفها ومضى البيع فيهما وإن لم يفت المبيع ولا يرد بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال العتق للصداق من الزوجة كل حال إلا أن يرده الزوج قبل طلاقها أو بعده إن لم يعلمه إلا بعده واستمر