وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاله بلا شرط صريح لأنها مشترطة حكما نقله المواق ومفهوم قبله أن الهدية بعده لغيرها لا تتشطر ويفوز بها من أهديت له لخبر أبي داود أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته وأقسامها تسعة لأنها إما لها وإما لوليها وإما لغيرهما وفي كل إما قبل العقد أو معه أو بعده فالتي قبله والتي معه تتشطران بالطلاق قبل البناء كانتا لها أو لوليها أو لغيرهما والتي بعده لا تتشطر ويفوز بها المهدى له إن كان وليها أو غيرهما وإن كانت لها ففيها خلاف يأتي في قوله وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء إلخ ولها أي الزوجة أخذه أي المشترط من مزيد أو مشترط أي أخذ نصفه منه أي الزوج أو غيره ممن أخذ منه لأنهم لما شرطوه جعلوا لها فيه مدخلا إليه ويأخذ الزوج الجميع أو النصف الآخر ممن أخذه منه ولا يرجع به عليها لأن الإعطاء ليس منها وإنما هو من الزوج فلا يعارض ما مر من رجوع الزوج عليها بنصف قيمة الموهوب وتنازع تشطر وأخذه في قوله بالطلاق قبل المس أي الوطء أو ما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيته بعد دخوله بها وضمانه أي الصداق إن هلك أي تلف في محل يرجع نصفه للزوج ببينة شهدت بهلاكه كان مما يغاب عليه أم لا أو لم تشهد بينة بهلاكه و كان أي الصداق مما لا يغاب عليه أي لا يمكن إخفاؤه وتخبيته ودعوى هلاكه مع سلامته أو كان مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بتلفه وهو بيد أمين وخبر ضمانه منهما أي الزوجين إن طلقها قبل البناء فلا رجوع لأحدهما على الآخر فإن بنى بها أو مات أحدهما أو فسخ الفاسد قبله فضمانه ممن هو له ولو كان بيد غيره لانتفاء التهمة بالبينة أو عدم الغيبة أو كونه بيد الأمين فإن كان بيد الزوج وتكمل لها ببناء أو موت وتلف فضمانه منها وهي مصيبة نزلت بها وإن كان بيدها وفسخ قبل البناء لفساده أو عتق الأمة تحت