وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نص في المدونة على أن ولد الأمة ونسل الحيوان يكون في الطلاق قبل البناء بينهما أو لا تملك الزوجة بالعقد النصف أي لا تملك شيئا وبه قرر تت لأنه الذي شهره ابن شاس فزيادته له ونقصه عليه فإذا طلقها قبل البناء وقد تلف فيدفع لها نصف قيمته وإن زاد فهي له أو تملك الجميع فيهما لها وعليها وجعله تت زائدا بعد قوله في الجواب خلاف طفي ذكر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما الخلاف في أنها هل تملك بالعقد النصف أو الجميع وفرعوا عليهما هل الغلة بينهما أو لها وشهر ابن شاس أنها لا تملك بالعقد شيئا ولم يفرع عليه أن الغلة للزوج ولما تكلم على التشطير فرع على القولين المذكورين في كلام ابن الحاجب وابن عرفة ولم أر من فرع على أنها لا تملك به شيئا كون الغلة للزوج سوى الشارح ومن تبعه ولولا ما قالوه لأمكن حمل قوله أو لا على أن مراده أو لا تملك النصف بل الجميع فيكون أوفق بكلام ابن الحاجب وابن عرفة ويأتي التفريع عليه وإن لم يكن مشهورا فمخالفة اصطلاحه أخف من مخالفة غيره على أنه في توضيحه وفي كلام صاحب الجواهر نظر لمخالفته للمدونة ا ه يعني في تشهيره كون الغلة وقد صرح في المدونة بأنها بينهما وعلى قول الغير تكون لها ولا يلزم هذا ابن شاس لأنه لم يفرعه عليه كما تقدم ثم إن ظاهر كلامه كابن الحاجب أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع وبه صرح عج ومن تبعه وليس كذلك لأن الولد حكمه حكم الصداق على كل حال وعلى كل قول وهو الموافق لقواعد المذهب أن الولد ليس بغلة وصنيع ابن عرفة يدل على هذا لأنه حكم للولد بحكم المهر ثم ذكر الخلاف في الغلة والبناء فيها على كلا القولين ونصه وما حدث بالمهر من زيادة بولادة مثله وفي كون غلته ثمرة أو غيرها أو هبة مال له وهو رقيق لها أو بينهما بناء على ملكها بالعقد كله أو بعضه وكذا صنيع المدونة ونصها كل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره مما هو بعينه فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو توالد ثم طلقها قبل البناء فللزوج نصف ما أدرك من