وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخيار بمخالفتها فلها الخيار بمخالفته في بعضها وهذا موافق لقوله في اليمين وبالبعض ولكنه ضعيف والمذهب أنه لا خيار لها في الشروط المعطوفة بالواو ولم يقل إن فعلت شيئا منها إلا بفعله جميعها وعلى هذا القرافي في شرح التنقيح والوانوغي وبه أفتى صر قائلا إن أراد أن لا يلزمه شيء ببعضها جمعها بالواو ولا يقول إن فعلت شيئا منها وظاهر كلام هؤلاء ولو كتب لها بها وثيقة عند مالكي فإن عطفها بأو فلها الخيار ببعضها ولو لم يقل إن فعل شيئا منها وكلام المصنف في تعليق خيارها أو كون أمرها بيدها كما هو ظاهره فإن علق طلاقا أو عتقا وقع بفعل بعضها بدون خيارها وهل تملك الزوجة بالعقد للنكاح النصف من المهر ولا تملك النصف الآخر إلا بدخول أو موت فإن طلقها قبل البناء وتشطر المهر فزيادته أي المهر كنتاج أي أولاد للصداق وغلة للصداق ونقصانه أي الصداق بنحو سرقة لهما أي الزوجين راجع للزيادة وعليهما أي الزوجين راجع للنقص البناني الذي دل عليه كلامهم أنه إنما محله إذا طلقها قبل البناء ولذا قال ابن عاشر الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله وتشطر إلخ كصنيع ابن الحاجب وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج والنقص عليه وإن دخل أو مات أحدهما فالزيادة لها والنقص عليها والحاصل أنه في التلف إذا كان لا يغاب عليه أو شهدت بينة بتلفه بلا تعد ولا تفريط فضمانه ممن هو له أيا كان وكذا حكم الزيادة وهذا هو المشهور وأما ما بنوه على الثاني والثالث فضعيف وقد كرر المصنف حكم الضمان هنا وفي مواضع ومحصله ما ذكرناه وقوله كنتاج ظاهره كابن الحاجب أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور وليس كذلك بل الولد حكمه حكم الصداق على كل قول لأنه ليس بغلة وصنيع ابن عرفة يدل على هذا لحكمه بأنه كالمهر ثم ذكره الخلاف فيها وبنائه على القولين وكذا صنيع المدونة وفي التوضيح إن كون الولد ليس بغلة هو المشهور في المذهب وقد