وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد مطالعة مظان ذلك من النوادر وأسمعة العتبية ونوازل ابن سهل والمتيطية وطرر ابن عات ومختصر ابن عرفة والذي قوي في نفسي أن لفظ يطأ مصحف من لفظ يتخذ إذ الياء في أولهما والتاء والخاء قد يلتبسان بالطاء وقرينها والذال إذا علقت تلتبس بالألف وأن لفظ لزم صوابه لم يلزم فسقط لم وحرف المضارعة فصواب الكلام على هذا ولو شرط أن لا يتخذ أم ولد أو سرية لم يلزم في السابقة منهما ويكون قوله لا في أم ولد سابقة في أن لا أتسرى إثباتا لأن النفي إذا نفي عاد إثباتا وبهذا يستقيم الكلام ويوافق المشهور في المسألتين كما ستراه بحول الله تعالى ففي النوادر روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية يتسررها عليها فهي حرة وللرجل أمهات أولاد فيطأهن بعد ذلك فإنهن يعتقن لأن وطئه تسرر وقاله أصبغ وأبو زيد وقال سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده وإنما يلزمه الشرط فيما يستقبل ملكه وأنكر هذه الرواية وروى ابن حبيب عن ابن القاسم وأصبغ مثل ما روى يحيى وقال وأما لو قال كل جارية أتخذها عليك حرة فلا شيء عليه فيمن عنده قبل الشرط وذلك عليه فيمن يستقبل اتخاذهن قال وسواء علمت من عنده أو لم تعلم لأن الاتخاذ فعل واحد إذا اتخذ جارية فقد اتخذها وليس عودته لوطئها اتخاذا أو العودة إلى المسيس تسررا لأن التسرر الوطء فهو يتكرر والاتخاذ كالنكاح يشترط أن لا ينكح عليها فلا شيء عليه فيمن عنده وعليه فيمن ينكح من ذي قبل وقاله ابن القاسم وأصبغ ا ه وقد تضمن الفرق بين التسري والاتخاذ وعليه يحوم المصنف إلا أنه قدم وأخر وفي المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس بينهما المشهور على حسب ما صوبنا في كلام المصنف وبنقل ذلك تتم الفائدة قال فيمن التزم أن لا يتسرى اختلف إذا كانت له سرية قبل النكاح هل له أن يطأها أم لا فذهبت طائفة إلى أن له وطأها وذهبت طائفة أخرى إلى أنه ليس له وطؤها فوجه الأول أنه إنما التزم أن لا يتخذ سرية فيما يستقبل ووجه الثاني وهو الأظهر أن معنى لا يتسرر لا يمس سرره سرر