وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمة فيما يستقبل فهذا إن وطئها فقد مس سرره سررها إلا أن يشترط التي في ملكه قبل تاريخ النكاح ثم قال في الذي التزم أن لا يتسرى أيضا إذا كان له أمهات أولاد تقدم اتخاذه إياهن قبل نكاحه فوطئهن بعد ذلك فاختلف هل يلزمه الشرط أم لا فروى يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه يلزمه الشرط لأن التسرر هو الوطء ولأن التي اشترط أن لا يتسرى معها إنما أرادت أن لا يمس معها غيرها وقاله أبو زيد وأصبغ وقال سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده قال ابن لبابة قول سحنون جيد وقال بعض الموثقين قول ابن القاسم أصح عند أهل النظر وقاله أبو إبراهيم واختاره ابن زرب ولم ير قول سحنون شيئا وبه قال ابن سهل قال فضل وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد إذا هو لم يقل ولا يتسرى ثم تظهر له أم ولد قديمة من قبل عقد النكاح فإنها كالزوجة القديمة في هذا إلا قيام للزوجة عليه بوطئها ولا حجة لها في منعه وإنما لها ذلك فيما يتخذه من أمهات الأولاد بعد عقد نكاحها ونزلت هذه المسألة فأفتى فيها الباجي بهذا ويحتمل أن يلزمه الشرط فيها وإن كانت قديمة ابن عرفة وهذا هو الآتي على تعليل ابن القاسم بأن القصد بالشرط أن لا يجمع معها غيرها فإن قلت نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ أم ولد وسرية على ما صوبت ولم يتكلم في التسري إلا على أم الولد السابقة عكس ما نقلت عن المتيطية قلت لعل المصنف رأى أن الأمر فيهما واحد وإنما القصد التفريق بين الاتخاذ والتسري فظهر أن لا يتسرى أشد من لا يتخذ لتعاكس المشهور فيهما وأما لا يطأ فهو أشد من لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن نافع إنما التسرر عندنا الاتخاذ وليس الوطء فإن وطئ جارية لا يريد اتخاذها للولد فلا شيء عليه إلا أن يكون الشرط إن وطئ جارية فيلزمه ونحوه روى علي بن زيادة وأنكره المدنيون طخيخي فيما زعمه غ نظر فإن ما نقله دليل لصحة كلام المصنف فإن حاصل ما نقله عن ابن القاسم وسحنون أنهما لم يختلفا في أنه يلزمه الشرط في السابقة من أم ولد