وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من كل ما يقتضيه العقد ولا ينافيه كنفقة وسكنى فإن كان لا يقتضيه حرم إن نافاه وإلا كره وقد أشار إلى المكروه بقوله ولا يلزم الشرط وكره وللحرام بقوله أو على شرط يناقض ويجوز شرطه عليها أن لا تضر به في ذلك ولو شرط أمر زوجته الأمة لمولاها فمات انتقل لورثته ولو شرطه لأجنبي فمات انتقل لها ولو شرط تصديقها في دعوى الضرر بلا بينة ولا يمين فروى سحنون أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء فإن دخل مضى ولا يقبل قولها إلا ببينة على الضرر وبه كان يفتي ابن دحون ولو شرط الزوج لزوجته أن لا يطأ معها أم ولد له أو سرية بكسر السين المهملة من السر لأنها تسر أو بضمها من السرور وشد الراء وإن فعل ذلك كانت طالقا أو أمرها بيدها أو كانت الموطوءة حرة لزم الشرط الزوج في أم الولد والسرية السابقة على الشرط منهما على الأصح وأولى في اللاحقة والسرية اللاحقة ظاهرة ويصور بتكلف كون أم الولد لاحقة بإبانة الزوجة المشروط لها بدون الثلاث ثم أولد أمة ثم عقد على المطلقة فإن وطئ أم ولده لزمه ما علقه على وطئها ما دام شيء من العصمة المعلق فيها لا يلزمه شيء في وطء أم ولد سابقة في حلفه لزوجته لا أتسرى عب فيه أمران أحدهما أنه لا مفهوم لأم ولد إذ السرية كذلك فيلزم في اللاحقة منهما لا في السابقة منهما على قول سحنون الذي مشى عليه المصنف الثاني أنه ضعيف والمذهب قول ابن القاسم أنه يلزم في السابقة منهما واللاحقة لأن التسري الوطء فحكم شرطه عدمه حكم شرطه عدم الوطء وأما إن شرط أن لا يتخذ عليها أم ولد أو سرية فلا يلزم في السابقة منهما لأن الاتخاذ التجديد والإحداث ابن غازي أما مسألة لا أتسرى فمعروفة والذي ذكره فيها قول سحنون ونحا إليه ابن لبابة ولم يتابعا عليه وأما مسألة أن لا يطأ فلم أقف عليها على هذا الوجه لأحد