وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على واطئها سواء كان المكره أو غيره بل ولو كان مكرها بالفتح لأن انتشاره دليل اختياره وطوعه باطنا فلا يعذر ويحد على قول الأكثر فإن أعدم واطئها وكان مكرها بالفتح أخذته من مكرهها ولا يرجع به على واطئها إن أيسر ومفهوم المكرهة أن الزنا بطائعة عالمة لا يوجب لها مهرا وهو ذلك وكذا إن كان واطئها ذا شبهة فعلم من منطوق كلامه أربعة أقسام أحدها علمهما معا فلا مهر لها وهو زنا محض ثانيها علمها دونه فهي زانية لا مهر لها وهذان مفهوما غير عالمة ثالثها جهلهما معا وهو منطوق كالغالط بغير عالمة رابعها علمه دونها فهو زان وعليه المهر وهو قوله كالزنا بغير عالمة عب والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال ولا يعارضه قولهم الإيلاج يوجب ستين حكما منها تكميل الصداق لأن هذا في إيجاب أصل الصداق على الزوج وأما تعدده على واطئ شبهة أو زنا فليس في كلامهم التعرض له قاله عج البناني فيه نظر ظاهر والصواب أن مجرد الإيلاج وطء يوجب الصداق وإن لم يكن إنزال ومحل قوله واتحد المهر إلخ إذا كانت الموطوءة حرة والمهر المتحد أو المتعدد لها ولا حق فيه لزوجها لأنه إنما يستحق منها الاستمتاع بنفسه لا منفعتها وأما الأمة فعلى واطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا إن أكرهها أو طاوعته وهي بكر فإن كان ثيبا فلا شيء عليه وقال ابن يونس عليه ما نقصها وقال أشهب لا شيء عليه إن طاوعته ولو بكرا وإنما يعلم اتحاد الشبهة وتعددها من قول الواطئ فيصدق فيه بلا يمين وإن بعد ما بين الوطئات واختلف مهر المثل عند كل وطئة فإن تعدد بعددها اعتبر مهر كل وطئة في وقتها وإن اتحد فهل يعتبر وقت الأولى وهو ظاهر كلام الأصحاب أو الأخيرة أو الوسطى تردد وجاز في عقد النكاح شرط أن لا يضر الزوج بها أي الزوجة أي لا يحصل منه إضرار لها في عشرة بكسر فسكون أي معاشرة أو كسوة ونحوهما