وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في التوضيح وينبغي التعدد إذا تخلل بين الوطئين عقد مباح ظاهرا وباطنا فإذا وطئها غالطا ثم تزوجها ووطئها أو لم يطأها ثم طلقها ووطئها غالطا تعدد مهرها ما لم يكن وطؤه بعد الطلاق بشبهة مستندة كما قالوا إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وتزوجها ووطئها فلا شيء عليه إلا صداق واحد على المشهور ا ه فللاتحاد شرطان اتحاد نوع الشبهة وعدم تخلل عقد بين الوطئين وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به فقال وإلا أي وإن لم يتحد نوع الشبهة كأن يطأ غير عالمة مرة يظنها زوجته ومرة أخرى يظنها أمته وهي أجنبية حرة في نفس الأمر تعدد المهر عليه بعدد الظن ومما فيه التعدد وطؤها يظنها زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدته ثم تزوجها ثم وطئ موطوءته الأولى يظنها فاطمة زوجته أيضا كما استظهره ابن عرفة ونصه ابن عبد السلام ظاهر كلام ابن الحاجب إن تعددت الشبهة تعدد المهر كما لو وطئها أول اليوم يظنها زوجته وآخره يظنها أمته وهي غير عالمة قلت وكذا لفظ ابن شاس وهو جار على إيجاب اختلاف سبب الفدية تعددها حسبما مر في الحج فإن قلت لو وطئها يظنها زوجته فلانة ثم وطئها يظنها زوجته الأخرى أو وطئها يظنها زوجته ثم أبان زوجته ثم راجعها ثم وطئ المغلوط بها يظنها زوجته هل يتعدد المهر أم لا قلت إن كان المعتبر في وحدة الشبهة وحدتها من حيث وحدة سببها بالشخص تعدد المهر وإن كان من حيث وحدته بالنوع الحقيقي فلا يتعدد والأظهر من مسائل تعدد الفدية الأول والله أعلم وشبه في التعدد فقال كالزنا بها أي غير العالمة الحرة ولو ظنها أمة بأنها كانت نائمة أو معتقدة في كل مرة أنه زوجها فيتعدد عليه المهر بعدد وطئها ودل قوله كالزنا أنه لا غلط عنده بل محض تعد وهو كذلك ولذا كان تشبيها وتسميته زنا باعتبار حال الرجل لا باعتبار حالها أو الزنى ب الحرة المكرهة بفتح الراء على وطئها فيتعدد مهرها