وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الفاسد يوم الوطء إلا أن المصنف في التوضيح خصصه بنكاح التفويض فقال يعني أن نكاح التفويض الفاسد بخلاف الصحيح فإنه يعتبر فيه مهر المثل يوم عقده والفاسد يعتبر فيه يوم وطئه واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالمفهوم على ما علم من عادته وظاهر المذهب كمفهوم كلامه وقيل في الصحيح يوم البناء إن دخل ويوم الحكم إن لم يدخل وبنوا هذا الاختلاف على الاختلاف في هبة الثواب إذا فاتت فهل قيمتها يوم القبض أو يوم الهبة وفرقوا هنا على المشهور كما فرقوا بين صحيح البيع وفاسده ابن عرفة عياض اضطرب الشيوخ في وقت فرض المهر أو يوم العقد إذ به يجب الميراث أم يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء إذ لو شاء طلق ولا يلزمه شيء وأما بعد البناء فيوم الدخول وأما مهر المثل في الفاسد فيفرض يوم الوطء اتفاقا و إن وطئ غير حليلته مرارا يظنها حليلته لزمه مهر مثلها يوم وطئها و اتحد أي انفرد ولا يتعدد المهر بعدد الوطء في مرأة واحدة إن اتحدت الشبهة بالنوع بأن ظنها في كل مرة زوجته أو أمته ولو تعددت بالشخص بأن وطئها مرة ظانا أنها زوجته هند ووطئها أخرى يظنها زوجته دعد ووطئها أخرى يظنها زوجته زينب وأخرى يظنها زوجته عائشة فعليه مهر واحد وكذا إن اشتبهت عليه مرارا بإمائه ولو كثرن ومثل له بقوله كالغالط ب وطء مرأة غير حليلة له و غير عالمة بأنه غير حليلها لغلطها أيضا أو غيبوبة عقلها بنحو نوم أكثر من مرة وفي كل مرة ظنها زوجته أو أمته سواء اتحدت التي ظنها إياها أو تعددت فعليه مهر واحد كما أفاده الموضح والشارح وحلولو واستظهر ابن عرفة تعدده بتعدد الزوجات أو الإماء قياسا على مسائل الفدية ومفهوم الشرط تعدده بتعدد نوع الشبهة بأن ظنها مرة زوجته ومرة أمته فشبهة النكاح نوع وشبهة الملك نوع آخر وشرط الاتحاد مع اتحاد الشبهة أن لا يعقد عليها بين الوطئين بعد غلطه فيها فإن عقد عليها وطلقها ثم وطئها غلطا تعدد مهرها عليه